المتواري على أبواب البخاري

باب لحوم الحمر الإنسية

          ░28▒ باب لحوم الحمر الإنسية
          فيه سلمة عن النبي صلعم .
          244- وفيه (ابن) عمر: «نهى النبي(1) صلعم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر». [خ¦5521].
          245- وفيه علي: «نهى النبي صلعم / عن المتعة عام خيبر وعن لحوم الحمر(2) الإنسية». [خ¦5523].
          246- وفيه جابر: «نهى النبي صلعم يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخَّص في لحوم الخيل». [خ¦5524].
          247- وفيه البراء وابن أبي أوفى: «نهى النبي صلعم عن لحوم (الحمر)(3)». [خ¦5525] [خ¦5526].
          248- وفيه أبو ثعلبة: «حرَّم رسول الله صلعم لحوم الحمر الأهلية». رواه صالح والزُّبيدي وعُقيل عن ابن شهاب. [خ¦5527].
          وقال [مالكٌ] ومَعْمرٌ والماجشونُ ويونس وابن إسحاق عن الزهري قال: «نهى النبي صلعم عن أكل كل ذي ناب من السباع».
          249- وفيه أنس: «أنَّ النبي صلعم جاءه جاء فقال: أُكِلَت الحمر، ثم جاءه جاء فقال: (أُكِلَت الحمر، ثم جاءه جاء فقال)(4): أُفْنِيت الحمر، فأمر منادياً فنادى(5) في الناس: إنَّ الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فإنَّها رجس، فأُكفئت القدور وإنها لتفور باللحم». [خ¦5528].
          250- وفيه عمرو: قلت لجابر بن زيد: «يزعمون أنَّ النبي صلعم نهى عن الحمر(6) الأهلية؟ فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس وقرأ: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً}» [الأنعام:145]. [خ¦5529].
          [قلتَ رضي الله عنك:] ذكر البخاريُّ طريقين في الحديث: إحداهما النهي عنها مطلقاً وإكفاء القدور، والأخرى أنه سمع أنَّهم أكلوها، ولم يبادر النهي في الأولى والثانية، فلما قيل في الثالثة: «أفنيت الحمر» نهى، فأفهم أنَّ النهي خوف فناء الظَّهر، وإلا كانت المسارعة للنهي متعينة، فمن هاهنا نشأ الخلاف المذكور بين الصحابة فيها، والله أعلم.


[1] في (ت): «رسول الله».
[2] في (ع): «حمر».
[3] بياض في (ز).
[4] ليست في (ع).
[5] في (ع): «ينادي».
[6] علَّم عليها في (ز) إلى أنها هكذا في نسخة، وبهامشها: «أصل: حمر». وهي رواية الصحيح.