-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب الحج
-
باب ما جاء في حرم المدينة
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
- كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الحوالة والكفالة وهل يرجع في الحوالة؟
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض والديون
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الهبة
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب الفرائض
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الرؤيا
-
باب لا عيش إلا عيش الآخرة
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب التمني
-
كتاب القدر
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░28▒ باب لحوم الحمر الإنسية
فيه سلمة عن النبي صلعم .
244- وفيه (ابن) عمر: «نهى النبي(1) صلعم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر». [خ¦5521].
245- وفيه علي: «نهى النبي صلعم / عن المتعة عام خيبر وعن لحوم الحمر(2) الإنسية». [خ¦5523].
246- وفيه جابر: «نهى النبي صلعم يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخَّص في لحوم الخيل». [خ¦5524].
247- وفيه البراء وابن أبي أوفى: «نهى النبي صلعم عن لحوم (الحمر)(3)». [خ¦5525] [خ¦5526].
248- وفيه أبو ثعلبة: «حرَّم رسول الله صلعم لحوم الحمر الأهلية». رواه صالح والزُّبيدي وعُقيل عن ابن شهاب. [خ¦5527].
وقال [مالكٌ] ومَعْمرٌ والماجشونُ ويونس وابن إسحاق عن الزهري قال: «نهى النبي صلعم عن أكل كل ذي ناب من السباع».
249- وفيه أنس: «أنَّ النبي صلعم جاءه جاء فقال: أُكِلَت الحمر، ثم جاءه جاء فقال: (أُكِلَت الحمر، ثم جاءه جاء فقال)(4): أُفْنِيت الحمر، فأمر منادياً فنادى(5) في الناس: إنَّ الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فإنَّها رجس، فأُكفئت القدور وإنها لتفور باللحم». [خ¦5528].
250- وفيه عمرو: قلت لجابر بن زيد: «يزعمون أنَّ النبي صلعم نهى عن الحمر(6) الأهلية؟ فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس وقرأ: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً}» [الأنعام:145]. [خ¦5529].
[قلتَ رضي الله عنك:] ذكر البخاريُّ طريقين في الحديث: إحداهما النهي عنها مطلقاً وإكفاء القدور، والأخرى أنه سمع أنَّهم أكلوها، ولم يبادر النهي في الأولى والثانية، فلما قيل في الثالثة: «أفنيت الحمر» نهى، فأفهم أنَّ النهي خوف فناء الظَّهر، وإلا كانت المسارعة للنهي متعينة، فمن هاهنا نشأ الخلاف المذكور بين الصحابة فيها، والله أعلم.
[1] في (ت): «رسول الله».
[2] في (ع): «حمر».
[3] بياض في (ز).
[4] ليست في (ع).
[5] في (ع): «ينادي».
[6] علَّم عليها في (ز) إلى أنها هكذا في نسخة، وبهامشها: «أصل: حمر». وهي رواية الصحيح.