الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
     
         1           

  الرواة  
شروح الصحيح
                          
    التالي السابق

(23) بابٌ:
/
يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَيْثُما وَجَبَتْ
عَلَيْهِ الْيَمِينُ، وَلا يُصْرَفُ مِنْ مَوْضِعٍ إلى غَيْرِهِ
قَضَى مَرْوَانُ بِالْيَمِينِ على زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ على الْمِنْبَرِ، فَقالَ: أَحْلِفُ لَهُ مَكَانِي. فَجَعَلَ زَيْدٌ يَحْلِفُ، وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ على الْمِنْبَرِ، فَجَعَلَ مَرْوَانُ يَعْجَبُ مِنْهُ.
وَقالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ». فَلَمْ (1) يَخُصَّ مَكَانًا دُونَ مَكَانٍ.


[1] في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وَلَمْ».