الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

باب شهادة الأعمى
     
         1           

  الرواة  
شروح الصحيح
                          
    التالي السابق

(11) بابُ شَهَادَةِ الأَعْمَى وَأَمْرِهِ وَنِكَاحِهِ (1) وَإِنْكَاحِهِ وَمُبَايَعَتِهِ
وَقَبُولِهِ فِي التَّأذِينِ وَغَيْرِهِ، وَما يُعْرَفُ بِالأَصْوَاتِ
وَأَجَازَ شَهَادَتَهُ قَاسِمٌ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ وَالزُّهْرِيُّ وَعَطَاءٌ.
وَقالَ الشَّعْبِيُّ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إذا كَانَ عَاقِلًا.
وَقالَ الْحَكَمُ: رُبَّ شَيْءٍ تَجُوزُ فِيهِ.
وَقالَ الزُّهْرِيُّ: أَرَأَيْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ لَوْ شَهِدَ على شَهَادَةٍ أَكُنْتَ تَرُدُّهُ؟!
وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَبْعَثُ رَجُلًا إذا غَابَتِ الشَّمْسُ أَفْطَرَ، وَيَسْأَلُ عن الْفَجْرِ، فَإِذا قِيلَ لَهُ (2): طَلَعَ. صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
وَقالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: اسْتَأذَنْتُ على عَائِشَةَ فَعَرَفَتْ صَوْتِي، قالَتْ (3): سُلَيْمَانُ؟ ادْخُلْ؛ فَإِنَّكَ مَمْلُوكٌ ما بَقِيَ عَلَيْكَ شَيْءٌ.
وَأَجَازَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدبٍ (4) شَهَادَةَ امْرَأَةٍ مُنْتَقِبَةٍ (5).
/


[1] في رواية أبي ذر: «ونكاحه وأمره».
[2] لفظة: «له» ليست في رواية أبي ذر.
[3] في رواية أبي ذر: «فقالتْ».
[4] بفتح الدال وضمها معًا.
[5] في رواية أبي ذر: «مُتَنَقِبَةٍ».