غاية التوضيح

باب نهي النبي على التحريم إلا ما تعرف إباحته

          ░27▒ قولُهُ: (نَهْيِ النَّبِيِّ صلعم عَلَى التَّحْرِيمِ) أي: محمولٌ على تحريم المَنهيِّ عنه، وهو حقيقةٌ فيه إلَّا إذا عُلِم أنَّه للإباحة بالقرينة، وكذلك الأمرُ محمولٌ على إيجاب المأمور به إلَّا إذا عُرِف بالقرينة أنَّه لغيرِهِ.
          قولُهُ: (أَحِلُّوا) أي: من الإحرام، و(أَصِيبُوا) أي: جامِعوهنَّ؛ يعني: أنَّ هذا الأمرَ عُلِمَ أنَّه للإباحة، و(لَمْ يَعْزِمْ) أي: لم يُوجِبْ عليهمُ الجماعَ.
          قولُهُ: (نُهِينَا) بلفظ المجهول، والنَّهيُ للتَّنزيه لا للتَّحريم، وسبق في «الجنائز».