غاية التوضيح

حديث: ما كنت لأقيم حدًا على أحد فيموت

          6778- قولُهُ: (فَأَجِدَ) في «الزَّركشيِّ»: بالنَّصب فيهما، وفي «الكرمانيِّ»: (فيموتَ) بالنَّصب، و(أجدُ) بالرَّفع (فِي نَفْسِي) أي: أحزن عليه (وَدَيتُهُ) بتخفيف الدَّال المُهمَلة؛ أي: أعطيتُ ديتَهُ لمن يستحقُّها.
          قولُهُ: (لَمْ يَسُنَّهُ) أي: لم يُقدِّرْ فيه عددًا مُعيَّنًا، وفي «القسطلانيِّ»: وقدِ اتُّفِقَ على أنَّ من وجب َعليه الحدُّ فجلدَهُ الإمامُ أو جلَّادُهُ الحدَّ الشَّرعيَّ / فمات؛ فلا ديةَ ولا كفَّارةَ على الإمام ولا على جلَّادِهِ ولا في بيت المال إلَّا في حدِّ الخمر.