-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر
-
كتاب باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب صلاة التراويح
-
باب فضل ليلة القدر
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
باب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن في الخصر
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الذبائح
-
باب الأضاحي
-
باب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
باب الكلمات المرققة للقلوب
-
كتاب القدر
-
باب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب: لا يشرب الخمر
-
باب الضرب بالجريد والنعال
-
حديث: أن النبي أتي بنعيمان أو بابن نعيمان وهو سكران فشق عليه
-
حديث: جلد النبي في الخمر بالجريد والنعال
-
حديث: لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان
-
حديث: ما كنت لأقيم حدًا على أحد فيموت
-
حديث: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله فنقوم إليه بأيدينا
-
حديث: لا تلعنوه فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله
-
حديث: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده
-
حديث: أن النبي أتي بنعيمان أو بابن نعيمان وهو سكران فشق عليه
-
باب: ظهر المؤمن حمًى إلا في حد أو حق
-
باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله
-
باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان
-
باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}
-
باب: لا يشرب الخمر
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجازة خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد ورد الجهمية
6776- و(جَلَدَ) أي: أمرَ بالجلد.
قولُهُ: (بِالنُّعَيمَانِ) مُصغَّرٌ، والشَّكُّ من الرَّاوي، في «القسطلانيِّ»: وفي الحديث جوازُ ضربِ الحدِّ في البيوت سرًّا؛ خلافًا لمن منعَهُ مُحتَجًّا بظاهر ما رُوِيَ عن عمرَ ☺ في قصَّةِ ولدِهِ عبد الرَّحمن أبي شحمةَ لمَّا شرب بمصرَ فحدَّهُ عمرُو بن العاص في البيت، فأنكرَ عليه(1) وأحضر ولده أبا شحمةَ فضربَهُ الحدَّ(2) جهرًا؛ كما رواهُ ابنُ سعدٍ وأخرجَهُ عبدُ الرَّزَّاق بسندٍ صحيحٍ عنِ ابن عمرَ مُطوَّلًا، والجمهورُ على الاكتفاء، وحملوا صنيعَ عمرَ ☺ على المُبالَغة في تأديب ولدِهِ، وفيه أيضًا وفي الحديث أنَّ الحدَّ يحصل بالضَّرب والجريد والنِّعال، وكذا أطراف الثِّياب بعد فتلِها حتَّى تشتدَّ؛ إذِ القصدُ(3) الإيلامُ، وكذا بالسَّوط، وكان النُّعيمانُ كثيرَ المزاح يُضحِك النَّبيَّ صلعم ، رُوِيَ أنَّه جاء أعرابيٌّ وأناخَ ناقتَهُ، فقيل لنُعيمانَ: لو نحرتَها فأكلنا ويغرم رسولُ الله صلعم ، فنحرَها، فخرجَ الأعرابيُّ، فصاحَ: واعقراه يا مُحمَّدُ، فقال ╕: «منْ فعلَهُ؟» فقالوا: النُّعيمانُ، فضحكَ صلعم وغرم ثمنها، وله حكاياتٌ قيل: جُلِد في الخمر أكثرَ من خمسِ مرَّاتٍ؛ كذا في الشُّروح.
[1] في (أ): (عنه)، وهو تحريفٌ.
[2] في (أ): (الجلد)، والمثبت من المصادر.
[3] في (أ): (الفصل)، وهو تحريفٌ.