غاية التوضيح

باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار

          ░18▒ (بابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الاشْتِرَاطِ والثُّنْيَا) بضمِّ المثلَّثة وسكون النُّون وبالياء مقصورًا بمعنى الاستثناء.
          (أَو ثِنْتَينِ) أي: إذا قال: لفلانٍ عليِّ مئةٌ إلَّا واحدة أو ثنتين؛ يثبت ثمانيةٌ وتسعون.
          قوله: (ابْنُ عَونٍ) بفتح المهملة وسكون الواو وبالنُّون.
          قوله: (لِكَرِيِّهِ) بفتح الكاف وكسر الرَّاء وتشديد التَّحتيَّة: المكيري، قال الجوهريُّ: يطلق على المكري وعلى المُكرى أيضًا.
          قوله: (أَدْخِلْ) بفتح الهمزة وسكون الدَّال المهملة وكسر المعجمة، من (الإدخال) ولأبي ذرٍّ: <ارْحَل> بكسر الهمزة وسكون الرَّاء وفتح المهملة، و(الرِّكاب) بكسر الرَّاء: الإبل الَّتي يسار عليها الواحدة، لا واحدة لها من لفظها.
          قوله: (فَهُوَ) أي: الشَّرط الَّذي شرطه يلزم، عليه الجمهور وهو عدة فلا يلزم الوفاء بها.
          قوله: (الأَرْبَعَاء) أي: قال المشتري للبائع، (إنْ لَم آتِكَ) يوم (الأَرْبِعَاءَ)، (فَلَمْ يَجِئ) المشتري فقضى عليه شريح القاضي برفع البيع.