غاية التوضيح

باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل

          ░17▒ قوله: (الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ أَو شِرْبٌ) بكسر الشِّين؛ أي: نصيب، (في حَائِطٍ) أي: بستان، هذا من باب اللَّفِّ والنَّشر، فالحائط يتعلَّق بالممرِّ، والنَّخل بالشِّرب، (أَن تُؤَبَّرَ) بفتح الموحَّدة مخفَّفة ومشدَّدة، و(يَرْفَعَ) أي: يقطع.
          قوله: (رَبُّ العَرِيَّةِ) أي: صاحبها، يعني يجوز لكلِّ واحدٍ من البائع والمشتري الدُّخول للسَّقي وغير ذلك ممَّا يباح لهما.
          قوله: (العَرَايَا) جمع (العريَّة) بفتح المهملة وكسر الرَّاء وشدَّة التَّحتيَّة: النَّخلة، والمراد بيع الرُّطب أو العنب على الشَّجر.