-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
- باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر
-
كتاب باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب صلاة التراويح
-
باب فضل ليلة القدر
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
باب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن في الخصر
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الذبائح
-
باب الأضاحي
-
باب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
باب الكلمات المرققة للقلوب
-
كتاب القدر
-
باب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجازة خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد ورد الجهمية
1190- قولُهُ: (رَباح) بفتحِ الرَّاءِ وخفَّةِ الموحَّدةِ.
قولُهُ: (صلاةٌ) فرضًا أو نفلًا، (في مَسْجدي هذا خَيْرٌ) من جهةِ الثَّوابِ.
قولُهُ: (إِلَّا المَسْجدَ الحرامَ) فإنَّ الصَّلاةَ فيهِ خيرٌ من الصَّلاةِ في مسجدين ويدلُّ لهُ حديثُ أحمد، وصحَّحهُ ابنُ حِبَّان من طريقِ عطاءٍ عن عبدِ اللهِ بنِ الزُّبيرِ، وفيهِ: «وصلاةٌ في المسجدِ الحرامِ أفضلُ من مئةِ صلاةٍ في هذا»، وعندَ البزَّارِ: وقالَ إسنادُهُ حسنٌ، والطَّبرانيُّ من حديثِ أبي الدَّرداءِ رفعَهُ: «الصَّلاةُ في المسجدِ الحرامِ بمئةِ ألفِ صلاةٍ، والصَّلاةُ في مسجدي بألفِ صلاةٍ، والصَّلاةُ في بيتِ المقدسِ بخمسِ مئةِ صلاةٍ»، والجمهورُ على تفضيلِ مكَّةَ على المدينةِ، ورويَ عن مالكٍ وأكثرِ أصحابِهِ: إنَّ المدينةَ أفضلُ من مكَّةَ، أوَّلَ الحديثَ بأنَّ معناهُ: إلَّا المسجدَ الحرامَ فإنَّ الصلاةَ في مسجدي تفضلُهُ بدونِ الألفِ، فقيلَ: لفظُ (دون) يشتملُ الواحدَ، فيلزم أن تكونَ الصَّلاةُ في مسجدِ المدينةِ أفضلُ من الصَّلاةِ في مسجدِ مكَّةَ بتسع مئةٍ وتسعينَ صلاة، وأوَّلهُ بعضُهم على التَّساوي بين المسجدَينِ، ثمَّ هذه الفضيلة مع قطعِ النَّظرِ عن التَّضعيفِ الجماعة، فإنَّها تزيدُ سبعًا وعشرينَ درجةً، قالَ البدرُ بنُ الصَّاحبِ: ألا ما أرى / أنَّ كلَّ صلاةٍ بالمسجدِ الحرامِ فرادى، كلَّ صلاةٍ فيهِ جماعة بألفي ألفِ صلاةٍ، والصَّلواتُ الخمسُ فيهِ ثلاثةَ عشرَ ألف ألفٍ وخمس مئةِ صلاةٍ، وصلاةُ الرَّجلِ منفردًا في وطنِهِ غيرِ المسجدينِ المعظَّمينِ، كلُّ مئةِ سنةٍ شمسيَّةٍ بمئةِ ألفٍ وثمانينَ ألفَ صلاةٍ، وكلُّ ألفِ سنةٍ بألفِ ألفِ صلاةٍ، وثمانِ مئةِ ألفِ صلاةٍ، فملخَّصُ هذا أنَّ صلاةً واحدةً في المسجدِ الحرامِ جماعةً تفضلُ ثوابَها على ثوابِ من صلَّى في بلدةٍ فرادى حتَّى بلغَ عمرَ نوحٍ؟؟ الضِّعف انتهى؛ كذا في «القسطلانيِّ»، قالَ في «الكرمانيِّ»: واتَّفقوا أنَّه فيما يرجع إلى الثَّوابِ؛ فثوابُ صلاةٍ في مسجدِ المدينةِ يزيدُ على ثوابِ ألفٍ فيما سواهُ، ولا يتعدَّى ذلكَ إلى الإجزاءِ عنِ الفوائتِ، حتَّى لو كان عليهِ صلاتانِ، فصلَّى في مسجدِ المدينةِ صلاةً؛ لم يجزِ عنها، وإنَّه يختصُّ بنفسِ مسجِدِهِ الَّذي كانَ في زمانِهِ، دونَ ما زيدَ فيهِ بعددٍ انتهى، وفي «القسطلانيِّ»: لأنَّ التَّضعيفَ إنَّما وردَ في مسجِدِهِ، وقد أكَّدَهُ بقولِهِ: «هذا»، وبذلكَ صرَّحَ، بخلافِ المسجدِ فإنَّهُ يعمُّ الحرمَ كلَّهُ.