غاية التوضيح

باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماءً

          ░5▒ (بَابُ صَلاةِ الطَّالبِ وَالمَطْلوبِ)
          قولُهُ: (شُرَحْبِيل) بضمِّ المعجمةِ وفتحِ الراءِ وسكونِ المهملةِ وكسرِ الموحَّدةِ، وَ(السِّمط) بكسرِ المهملةِ وسكونِ الميمِ، ورويَ بفتحِ المهملةِ وكسرِ الميمِ.
          قولُهُ: (كَذَلكَ الأمْرُ) أي: أداءُ الصَّلاةِ على ظهرِ الدَّابَّةِ بالإيماءِ هوَ الشَّأنُ والحاكمُ.
          قولُهُ: (إذا تخوَّفَ الفَوْت) بالنَّصبِ؛ أي: إذا تخوَّفَ الرَّجلُ الفوتَ، وبالرَّفعِ على أن (تُخوِّفَ) بلفظِ المجهولِ.
          قولُهُ: (وَاحْتَجَّ الوَليدُ) اختلفوا في صلاةِ الطَّالبِ على الدَّابَّةِ، بعدَ اتِّفاقِهم على جوازِ الصلاةِ المطلوبِ راكبًا، واحْتَجَّ الوَليدُ على جوازِ صلاةِ الطالبِ راكبًا (بِقَوْلِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وصحبِهِ وسلَّم: «لا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ...») إلى آخرِهِ، فإنَّهُ ╕ لم يُعنِّف على تأخيرِ الصَّلاةِ عن وقتِها المفترضِ، وحينئذٍ فصلاةُ من لا يفوت الوقت بالإيماءِ أولى من تأخُّرها حتى يخرجَ وقتها.