-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
أبواب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب بدء الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
[كتاب الكسوف]
-
باب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد من الليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
كتاب العمرة
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الإجارة
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب العتق
- كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
باب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الحيل
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد والرد على الجهمية
░31▒ قوله: (بابُ كذا: هو بلا ترجمة)
ذكر فيه حديث ابن عمر في قصةٍ: «أنَّ النبي صلعم أعطَى صُهيبًا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً».
قال ابن بطَّال: ذكره في الهبة؛ لأنَّ فيه الهبة لصهيبٍ.
وقال ابن التين: أورده هنا؛ لأن العطايا نافذةٌ.
وقال(1) (ح)(2) : مناسبته للترجمة(3) ؛ لأنَّها كالفصل مِن الباب الذي يليه، أنَّ الصَّحابة بعد ثبوت العطية لصهيبٍ لم يستفصلوا هل رجع أم لا؟ فدلَّ على أنَّه لا أثر للرُّجوع في الهبة.
قال (ع)(4) : أمَّا ما ذكره ابن بطَّال وابن التِّين فله وجه، وأمَّا قول الآخر فلا وجه له أصلًا؛ بل الوجه الحسن أنَّه أشار به إلى أنَّ حكمَ الهبة عند وقوع الدَّعوى بين الْمُتَوَاهِبَيْنِ أو بين ورثتهم كحكم سائر الدَّعاوى فيما يحتاج إليه الحكم مِن إقامة البيِّنة واليمين وغير ذلك.
قلت:(5) يلزم مِن الاكتفاء بشهادة الواحد، فإنَّ في هذه القصة أنَّ مروانَ عمل بشهادةِ ابن عمر لهم بذلك.
وقد قال (ع)(6) بعد ذلك لما حكى قول ابن بطَّال: أنَّ مروان قضى بشهادة ابن عمر مع يمين الطالب، وأنه اعترض عليه بأنَّه ليس في الحديث ذِكْرٌ لليمين / لقوله(7) : القاعدةُ المستمرةُ بنفي(8) الحكمِ بشاهدٍ واحد، ولا بدَّ مِن شاهد آخر، أو مِن يمين مع الشَّاهد.انتهى.
ولم ينقل أنه كان معه شاهدٌ آخر، فتعيَّنَ وجودُ اليمين على زعمه، وهو مخالف لمذهبه.
[1] قوله: ((وقال)) زيادة من(د) و(س) و(ظ)، ولكن في (س) بلا واو.
[2] قوله: «(ح)» غير واضحة في (د).
[3] في (س): «لترجمة».
[4] قوله: «(ع)» بياض في (د).
[5] قوله: «قلت » بياض في (د).
[6] قوله: «(ع)» بياض في (د).
[7] في (س): «بقوله».
[8] في (س): «ينفى».