-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
أبواب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب بدء الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
[كتاب الكسوف]
-
باب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد من الليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
كتاب العمرة
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الإجارة
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب العتق
- كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
باب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الحيل
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد والرد على الجهمية
░25▒ (بابٌ: مَنْ أُهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جُلَسَاؤُهُ(1) فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا(2) )
وذكر فيه أولًا حديث ابن عبَّاس معلَّقًا وقال: لم يصحَّ.
ثمَّ ذكر حديث ابن عمر أنَّه كان(3) مَعَ النَّبِيِّ صلعم فِي سَفَرٍ، عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ...الحديث، وفيه: هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ فاصنعْ به ما شئتَ.
قال الإِسماعيليُّ: / هذا الحديث لا دخل له في هذا الباب.
وأجاب ابن بطَّال بأنَّه وَهَبَ لابن عُمر البعير، وهو مع النَّاس الَّذين سافروا معَ النَّبيِّ صلعم فلم يشاركوه فيه.
قال (ح)(4) : وهذا مصير مِن المصنِّف إلى إلحاق الهديَّة بالهبة في هذا الحكم.
قال (ع)(5) : قول ابن بطَّال عجيبٌ؛ لأنَّ الشَّخص إذا وهب لأحدٍ شيئًا وهو بين الناس، فهل يتوهَّم فيه أنَّهم يشاركوه حتَّى يُقال هذا؛ بل كل منهم يتحقَّق أنَّه الأحقُّ لتعيينه لذلك، وأمَّا قول الآخر فهو أعجب مِن ذلك، وكيف يكون بينهما اتحادٌ في الحكم؛ بل بينهما تغايرٌ في الحكم وتباين؛ لأن الهبة عقدٌ من العقود يحتاج إلى إيجاب وقبول وقبض، والهديَّة ليست كذلك، وأيضًا قد يشترط العوض في الهبة، ولا يشترط في الهدية.(6) وغير ذلك(7)
[1] قوله : «بابٌ: مَنْ أُهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جُلَسَاؤُهُ » غير واضحة في (د).
[2] قوله: «بها» ليس في (س) و(ظ).
[3] قوله: «كان» ليس في (س).
[4] قوله: « ( ح) » غير واضحة في (د).
[5] قوله: «(ع)» غير واضحة في (د).
[6] قوله : «وقبض، والهدية ليست كذلك، وأيضًا قد يشترط العوض في الهبة، ولا يشترط في الهدية » ليس في (د) و(س).
[7] قوله: ((وغير ذلك)) زيادة من (د) و(س).