انتقاض الاعتراض

باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق

          ░25▒ (بابٌ: مَنْ أُهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جُلَسَاؤُهُ(1) فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا(2) )
          وذكر فيه أولًا حديث ابن عبَّاس معلَّقًا وقال: لم يصحَّ.
          ثمَّ ذكر حديث ابن عمر أنَّه كان(3) مَعَ النَّبِيِّ صلعم فِي سَفَرٍ، عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ...الحديث، وفيه: هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ فاصنعْ به ما شئتَ.
          قال الإِسماعيليُّ: / هذا الحديث لا دخل له في هذا الباب.
          وأجاب ابن بطَّال بأنَّه وَهَبَ لابن عُمر البعير، وهو مع النَّاس الَّذين سافروا معَ النَّبيِّ صلعم فلم يشاركوه فيه.
          قال (ح)(4) : وهذا مصير مِن المصنِّف إلى إلحاق الهديَّة بالهبة في هذا الحكم.
          قال (ع)(5) : قول ابن بطَّال عجيبٌ؛ لأنَّ الشَّخص إذا وهب لأحدٍ شيئًا وهو بين الناس، فهل يتوهَّم فيه أنَّهم يشاركوه حتَّى يُقال هذا؛ بل كل منهم يتحقَّق أنَّه الأحقُّ لتعيينه لذلك، وأمَّا قول الآخر فهو أعجب مِن ذلك، وكيف يكون بينهما اتحادٌ في الحكم؛ بل بينهما تغايرٌ في الحكم وتباين؛ لأن الهبة عقدٌ من العقود يحتاج إلى إيجاب وقبول وقبض، والهديَّة ليست كذلك، وأيضًا قد يشترط العوض في الهبة، ولا يشترط في الهدية.(6) وغير ذلك(7)


[1] قوله : «بابٌ: مَنْ أُهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جُلَسَاؤُهُ » غير واضحة في (د).
[2] قوله: «بها» ليس في (س) و(ظ).
[3] قوله: «كان» ليس في (س).
[4] قوله: « ( ح) » غير واضحة في (د).
[5] قوله: «(ع)» غير واضحة في (د).
[6] قوله : «وقبض، والهدية ليست كذلك، وأيضًا قد يشترط العوض في الهبة، ولا يشترط في الهدية » ليس في (د) و(س).
[7] قوله: ((وغير ذلك)) زيادة من (د) و(س).