-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
أبواب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب بدء الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
[كتاب الكسوف]
-
باب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد من الليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
كتاب العمرة
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الإجارة
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب العتق
- كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
باب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الحيل
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد والرد على الجهمية
░30▒ (بابٌ: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ / يَرْجِعَ فِي وهبَتِهِ(1) )
اعتُرض على هذه الترجمة بأنَّها نكرة في سياق النفي، فتعمُّ(2) بجواز رجوعِ الوالد فيما وهب لولده.
قال (ح)(3) : لعلَّه كان يرى صحَّة الرجوع، وإنْ كان يحرم عليه بغير عذر.
قال (ع)(4) : سبحان اللَّه ما أبعد هذا عَن(5) منهج الصَّواب؛ لأنَّه كيف يرى صحَّة شيء مع كونه حرامًا، وبين الصِّحَّة والحرام منافاة.
قلت: ما نفاه مردود، ولذلك أمثلةٌ: فالصَّلاة في الأرض المغصوبة تحرمُ وتصحُّ، بمعنى أنَّها تجزئُ وتُسْقِطُ الطلبَ، وكالبيع المستوفي الشروطَ في وقت النداء، يصحُّ العقدُ ويَحْرُمُ الفعل، ومن لا يستحضرُ مثلُ هذا فما باله يهجم بالاعتراض.
ثم قال (ح)(6) : أخرج الطَّحَاويُّ الحديث(7) بلفظ: «لا يحلُّ لواهب أن يرجع في هبته» وقال لفظ: «لا يحل»(8) لا يستلزم التَّحريم، وإنَّما معناه لا يحلُّ له مِن حيث يحلُّ لغيره، وأراد بذلك التَّغليظَ في الكراهة(9).
قال: وكذا قوله: «كالكلب» بل يدلُّ على عدم التحريم؛ لِأَنَّ الْكَلْبَ ليس بمُتَعَبِّدٍ(10)، فَالْقَيْءُ لَيْسَ حَرَامًا عَلَيْهِ، وإنما الْمُرَادُ التَّنْزِيهُ عن التشبيهِ(11) بفعلِ الكلب، وهذا الذي تأَوَّله مُسْتَبْعَدٌ ومنافرٍ لسياقِ الأحاديث(12)، وإنْ عُرْفَ الشَّرعِ في مثل(13) هذا: إرادةَ المبالغة في الزَّجر كقوله: «من لَعِبَ بالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ الْخنْزِيرِ وَدَمِهِ(14)».
قال (ع)(15) : المستبعد ما قاله هذا، حيث لم / يبيِّن وجه الاستبعاد ولا وجه المنافرة، ونحن ما ننفي المبالغة فيه بل نقول: المبالغةُ للتغليظ في الكراهة(16)، وقُبْحُ هذا الفعل، ومع ذلك لا يقتضي منع الرُّجوع.
[1] قوله: «بابٌ: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَن يَرْجِعَ فِي وهبَتِهِ » غير واضحة في (د)، وفي (س): «هبته».
[2] في (س): «فيعم».
[3] قوله: «(ح)» غير واضحة في (د).
[4] قوله: «(ع)» بياض في (د).
[5] قوله: «عن» ليس في (س).
[6] قوله: «(ح)» بياض في (د).
[7] في (س): «والحديث».
[8] قوله: ((«لواهب أن يرجع في هبته» وقال لفظ لا يحل)) زيادة من (د) و(س).
[9] في (س): «الكراهية».
[10] في (س): «بمسند».
[11] في (س): «النسبة».
[12] في (س): «الحديث».
[13] قوله: «مثل» ليس في (س).
[14] قوله: «ودمه » ليس في (د) و(س).
[15] قوله: «(ع)» بياض في (د).
[16] في (س): «الكراهية».