انتقاض الاعتراض

باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة

          ░12▒ (باب ما يجوز مِن البُصاق والنَّفخ في الصَّلاة)
          قال (ح): وجه التسوية بينهما أنَّهُ ربَّما ظهر(1) مِن كلٍّ منهما حرفان وهما أقلُّ ما يتألَّف به(2) منه الكلام فأشار إلى أن(3) بعض ذلك يجوز وبعضه(4) لا يجوز، فيحتمل أن يرى التَّفرقة بين ما إذا حصل مِن كلِّ منهما كلام مفهم أو لا.
          قال (ع): لا نسلم ذلك وإنَّمَا(5) يدلُّ على أنَّ كلَّ واحد مِن البصاق والنَّفخ جائز في الصَّلاة مطلقًا.
          قلت: ففعل(6) عمَّا يدلُّ عليه.
          قوله: «مِن البصاق(7)...»إلى آخره، فإنَّ مفهومه أنَّ بعضه لا يجوز


[1] في (س): «يظهر».
[2] قوله: ((به)) زيادة من (س).
[3] قوله: «أن» ليس في (س).
[4] في (س): «وبعض».
[5] في (س): «إنما».
[6] في غير الأصل: «فغفل».
[7] في (د) و(س): «التصاق».