انتقاض الاعتراض

باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة

          ░1▒ (باب الاستعانة(1) اليد / في الصَّلاة إذا كان مِن أمر الصَّلاة)
          وقال ابن عباس: يستعين الرَّجل في صلاته مِن جسده بما شاء، ووضع أبو إسحاق _يعني السَّبِيعي_ قُلُنْسُوَتَه(2) في الصَّلاة ورفعها، ووضع على(3) كفِّه على رسغه الأيسر، إلَّا أن يحكَّ جلدًا أو يصلح ثوبًا.
          قال (ح): هذا الاستثناء مِن نفيه على ما سأوضِّحه(4) وظنَّ قوم أنَّهُ مِن تتمَّة الترجمة.
          فقال ابن رُشَيْد قوله: «إلَّا أن يحكَّ جلدًا أو يصلح ثوبًا» يُستثنى(5) مِن قوله: «إذا كان مِن أمر الصلاة» فاستثنى مِن ذلك جواز ما تدعو الضَّرورة إليه مِن حال المرء مع ما في ذلك مِن دفع التَّشويش(6) على النَّفس، قال: وكان الأولى في هذا الاستثناء أن يكون «بعدما» قبل قوله: «وقال ابن عبَّاس»، انتهى.
          وسبقه إلى دعوى أنَّ الاستثناء مِن التَّرجمة الإسماعيلي في «مستخرجه» فقال: قوله إلَّا أن يحكَّ جلدًا ينبغي أن يكون مِن صلة الباب عند قوله: «إلا أن يحك جلدًا» ينبغي أن يكون مِن صلة الباب عند قوله(7) إذا كان مِن أمر الصلاة، وصرَّح بكونه مِن كلام البُخاريِّ لا مِن أثر عليٍّ العلامة عليِّ الدين مُغلطاي في شرحه، وتبعه مَن أخذ ذلك عنه ممَّن أدركناه(8)، وهو وهم منهم وذلك أنَّ الاستثناء بقية أثر عليٍّ، كذلك(9) رواه مسلم بن إبراهيم أحد مشايخ البُخاريِّ عن عبد السَّلام بن أبي حازم عن غزوان بن جرير الضَّبيِّ(10) عن أبيه، وكان شديد اللُّزوم لعليٍّ: «فلا يزال كذلك حتَّى يركع إلَّا أن يحكَّ جلدًا أو يصلح ثوبًا» / هكذا رأيناه في «السَّفينة الحراس به»(11) مِن طريق السَّاقي(12) بسنده إلى مسلم بن إبراهيم.
          وكذلك أخرجه ابنُ أبي شَيْبَةَ مِن هذا الوجه بلفظ: «إلَّا أن يصلح ثوبه أو(13) يحكَّ جسده» وهذا هو الموافق للتَّرجَمَةِ.
          ولو كان أثر عليٍّ(14) انتهى عند قوله: «الأيسر» لما كان فيه تعلُّق بالترجمة لا يعيد(15)، وهذا مِن فوائد تخريج التعليقات.
          قال (ع): هذا القائل الذي وهم مُغلطاي هو الَّذي وهم؛ فإنَّ مُغلطاي ما قال ذلك(16) مِن عنده وإنَّمَا نقله عن الإسماعيلي فانظر في «شرحه» تراه قال: قال الإسماعيلي على غير الصَّواب حيث حكاه عنه فلم يتعقَّبْه، فاقتضى ذلك أنَّهُ ارتضاه ولو تفطَّن لوهمه لما أقرَّه.


[1] في(د): «استعانة».
[2] في (س): «قلنسوة».
[3] قوله: ((على)) زيادة من (س).
[4] في الأصل: ((على ما شاء وضيحه))، وفي (س) و(ظ): «على ما شاء وضحه»، وفي(د): غير واضحة.
[5] في (س): «مستثنى».
[6] في (س): «التشليش».
[7] قوله: ((صلة الباب عند قوله)) زيادة من (س).
[8] في (س): «أدركنا».
[9] في الأصل: ((ذلك)).
[10] في(ظ): «الصبيّ».
[11] في (د): «الحرائرية».
[12] كذا في الأصول ولعلها: ((النسائي)).
[13] في (س): «ويحك».
[14] في (س): «علي أثر».
[15] كذا في الأصول ولعلها: ((لا يبعد)).
[16] قوله: ((ذلك)) زيادة من (س) و(ظ).