الصحيح من الأخبار المجتمع على صحته

حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة

          812- وعن نافعٍ عن عبدِ الله بن عُمَرَ: أنَّ رسولَ اللهِ صلعم دَخَلَ الكَعْبَةَ(1) هو وَأُسَامَةُ بنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ(2) وَعُثْمَانُ بنُ أبي طَلْحَةَ الحَجَبِيُّ، فَأَغْلَقَهَا فَمَكَثَ فيها. قال عَبْد الله بن عُمَرَ: فسألتُ بلالًا حينَ خرجَ: ما(3) تُرى صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صلعم ؟ قالَ: جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ، وَعَمُودينِ(4) عَنْ يَمِينِهِ، وَثَلاَثَةَ أَعْمِدَةٍ من وَرَائِهِ، وتقدَّم بَيْنَ العَمُودَيْنِ، وكان بينَه وبينَ الحائطِ قَدرُ ثلاثِة(5) أذرعٍ، ثم صَلَّى. [خ¦505]


[1] في هامش (ح): «حاشية: قوله: دخل رسول الله صلعم الكعبة، الحديث. قال القاضي عياض: اختلف العلماء في الصلاة في الكعبة، فقال مالك: لا يصلي فيها الفرض ولا الوتر ولا ركعتا الفجر ولا ركعتا الطواف ويصلي فيها التطوع، وقال الشافعي وأبو حنيفة: يصلي فيها كل شي، وهو قول جماعة من السلف وبعض أهل الظاهر، وقال بعضهم: لا يصلي فيها نافلة ولا فريضة، ونحوه مذهب ابن عباس، وقوله: فأغلقها عليه، يحتج به الشافعي في مذهبه أنه إنما يصلي فيها إلى جدار من جدرها وأن من صلى منها إلى الباب وهو مفتوح فلا تجزؤه لأنه لم يستقبل شيئًا منها، وإن هذا فائدة أمره عليه السلام عنده بإغلاقها، وقال غيره: إنما أمر بغلق الباب لئلَّا يكثر عليه الناس فيتأذى بزحامهم، ولئلَّا يصلوا بصلاته فيها، فتتخذ سنة ويخشى أن تفرض عليهم كما نزل قيام رمضان لذلك».
[2] قوله: «وبلال» ليس في (د).
[3] في (ح) و(د): «ماذا».
[4] في (د): «وَعَمُودًا».
[5] في الأصل: «ثلاث».