الصحيح من الأخبار المجتمع على صحته

كتاب البيوع وما فيه

          ░░14▒▒ كتاب البيوع وما فيه(1) مِن الشَّرائعِ والسُّنَنِ(2)
          قال ☺: قال الشيخ أبو بكرٍ محمَّدُ بن عبدِ الله بن محمَّدِ بن زَكريَّا العدلُ: أخبرنا أبو حامد بن الشَّرْقي، قالَ: حدَّثنا أبو بكرٍ محمدُ بن عيسى الطَّرسُوسي، قالَ: حدَّثنا إسماعيل بن أبي أويس قالَ: حدَّثنا مالك.


[1] في (ح) و(د): «ومافيها».
[2] جاء في هامش (ح): «حاشية: قال الإمام: التبايع: بيع على ثلاثة أوجه؛ عرض بعرض، وعين بعين، وعرض بعين، ويقع التبايع بهذه الأجناس على ثلاثة أوجه أيضًا، يؤخران جميعًا وينقدان جميعًا، وينقد أحدهما ويؤخر الآخر فإن نقدا جميعًا كان ذلك بيعًا بنقد، فإن بيع العين بمثله كالذهب بالذهب سمي مراطلة، وإن بيع بعين خلافه كالذهب بالورق سمي مصادقة، فإن بيع العرض بعين سمي العين منا والعرض ميمونا، وإن كانا مؤخرين جميعًا فذلك الدين بالدين، وليس بيع شرعي لأنه منهي عنه على الجملة، وإن نقد أحدهما وأخَّر الآخر فإن كان المؤخر هو العين والمنقود هو العرض سمي ذاك بيعا إلى أجل، وإن كان المنقود العين والمؤخر العرض سمي ذلك سلمًا ويسمى أيضًا سلفًا».