الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

حديث: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام
     
         1           

  الرواة  
شروح الصحيح
                          
    التالي السابق

2236- حدَّثنا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عن عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَباحٍ:
عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عامَ الفَتْحِ، وهو بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ والمَيْتَةِ والخِنْزِيرِ والأَصْنامِ». فَقِيلَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ، فَإِنَّها (1) يُطْلَى بها السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بها الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بها النَّاسُ؟ فَقالَ: «لا، هو حَرامٌ». ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ (2): «قاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ؛ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَها جَمَلُوهُ (3)، ثُمَّ باعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ».
قالَ أَبُو عاصِمٍ: حدَّثنا عَبْدُ الحَمِيدِ: حدَّثنا يَزِيدُ: كَتَبَ إِلَيَّ عَطاءٌ: سَمِعْتُ جابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
/


[1] في رواية أبي ذر وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «فَإِنَّهُ».
[2] قوله: «عِنْدَ ذَلِكَ» ليس في نسخة. (لا الحمرة إلى)
[3] في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «أَجْمَلُوهُ».