-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
باب الكفالة في العرض
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الحرث
-
كتاب الشرب
-
باب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
باب بدء السلام
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتًا}
-
باب: السلام اسم من أسماء الله تعالى
-
باب تسليم القليل على الكثير
-
باب تسليم الراكب على الماشي
-
باب تسليم الماشي على القاعد
-
باب تسليم الصغير على الكبير
-
باب إفشاء السلام
-
باب السلام للمعرفة وغير المعرفة
-
باب آية الحجاب
-
باب: الاستئذان من أجل البصر
-
باب زنا الجوارح دون الفرج
-
باب التسليم والاستئذان ثلاثًا
-
باب: إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن
-
باب التسليم على الصبيان
-
باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال
-
باب: إذا قال من ذا؟فقال أنا
-
باب من رد فقال عليك السلام
-
باب: إذا قال: فلان يقرئك السلام
-
باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين
-
باب من لم يسلم على من اقترف ذنبًا
-
باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام
-
باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره
-
باب: كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب؟
-
باب: بمن يبدأ في الكتاب؟
-
باب قول النبي: «قوموا إلى سيدكم»
-
باب المصافحة
-
باب الأخذ باليدين
-
باب المعانقة وقول الرجل: كيف أصبحت؟
-
باب من أجاب بلبيك وسعديك
-
باب: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه
-
باب: {إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا}
-
باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه
-
باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء
-
باب من اتكأ بين يدى أصحابه
-
باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد
-
باب السرير
-
باب من ألقي له وسادة
-
بابُ القائلة بعد الجمعة
-
باب القائلة في المسجد
-
باب من زار قومًا فقال عندهم
-
باب الجلوس كيف ما تيسر
-
باب من ناجى بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه
-
باب الاستلقاء
-
باب لا يتناجى اثنان دون الثالث
-
باب حفظ السر
-
باب: إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة
-
باب طول النجوى
-
باب: لا تترك النار في البيت عند النوم
-
باب إغلاق الأبواب بالليل
-
باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط
-
باب: كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله
-
باب ما جاء في البناء
-
باب بدء السلام
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
-
خاتمة
░29▒ (باب الْمُعَانَقَةِ)
قال شارح التراجم: ترجم البخاري بالمعانقة ولم يذكر فيها شيئاً، وإنما ذكرها في كتاب البيع في باب ما يذكر في الأسواق في معانقة الرجل لصاحبه عند قدومه من السفر وعند لقائه وعند قول : كيف أصبحت، فلعل البخاري أخذ المعانقة من عاداتهم عند قولهم: كيف أصبحت، واكتفى بكيف أصبحت؛ لاقتران المعانقة به عادة، أو أنه ترجم ولم يتفق له حديث يوافقه في المعنى ولا طريق مسند آخر بحديث معانقة الحسن، ولم ير أن يرويه بذلك السند؛ لأنه ليس عادته إعادة السند الواحد مراراً.
قال ابن بطال: ترجم الباب بالمعانقة، وإنما أراد أن يدخل فيه حديث معانقته صلعم الحسن، فلم يجد له سنداً غير السند الذي ذكره في البيع، فمات قبل ذلك وبقي الباب فارغاً من ذكر المعانقة، وتحته باب قول الرجل: كيف أصبحت، فلما وجد ناسخ الكتاب الترجمتين متواليتين ظنَّهما واحدة؛ إذ لم يجد بينهما حديثاً، والأبواب الفارغة في هذا الجامع كثيرة.
قال: وقول العباس: (أَلاَ تَرَاهُ) معناه: ألا تراه ميتاً، أي: فيه علامة الموت، ثم قال له: (أنت بَعْدَ ثلاَثٍ عَبدُ العَصَا) أي: مأمور لا أمير، وفيه جواز الأخذ باليد، أي: المصافحة، والسؤال عن حال العليل، وجواز اليمين على ما قام عليه الدليل، واختلفوا في تقبيل اليد، فأنكره مالك وأجازه آخرون.