الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري

باب شراب الحلواء والعسل

          ░15▒ قوله: (شَرَبِ الحَلْوَاءِ) في بعضها <حبُّ الحلواء > وهو الأظهر لأنَّه يُشرب غالباً، وفي بعضها <الحلو>، و(لِشِدَّةٍ) أي: لضرورة، وهذا خلاف ما عليه الجمهور.
          قال ابن بطَّال: وأما أَبوْال الناس فهو مثل الميتة والدم والخمر في التحريم، ولم يختلفوا في جواز أكل الميتة عند الضرورة وكذلك البول، وقال: الحلواء كلُّ شيء حلو. أقول: الحلواء بحسب العرف أخصُّ من ذلك، وهو ما كان للإنسان فيه دخْل من طبخ ونحوِه، وفيه أن الأنبياء والصالحين يأكلون الحلاوى والطيبات.
          قوله: (السَّكَرُ) بالفتحتين أي: المسكر، قال شارح التراجم: مقصودُه من كلام الزهريِّ إنما هو قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} [المائدة:4] أي: الحلواء والعسل من الطيبات فهو حلال، والبول ليس منها، وأما قول ابن مسعود فإشارة إلى قولِه : {فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ} [النحل:69] فدلَّ على حلِّه لأنَّ الله لم يجعل الشفاء فيما حرَّمَه.