-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
باب الكفالة في العرض
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الحرث
-
كتاب الشرب
-
باب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
حديث: إذا أنفق المسلم نفقةً على أهله وهو يحتسبها
-
حديث: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله
-
حديث: الثلث والثلث كثير أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة
-
باب وجوب النفقة على الأهل والعيال
-
باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال
-
باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد
-
باب عمل المرأة في بيت زوجها
-
باب خادم المرأة
-
باب خدمة الرجل في أهله
-
باب: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها
-
باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة
-
باب كسوة المرأة بالمعروف
-
باب عون المرأة زوجها في ولده
-
باب نفقة المعسر على أهله
-
باب: {وعلى الوارث مثل ذلك}
-
قول النبي: من ترك كلًا أو ضياعًا فإليَّ
-
باب المراضع من المواليات وغيرهنَّ
-
حديث: إذا أنفق المسلم نفقةً على أهله وهو يحتسبها
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
-
خاتمة
░14▒ (بَابٌ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ).
قال ابن بطال: اختلفوا في معنى مثل ذلك، فقيل: هو لا يضارَّ.
وقيل: هو مثل كان على الوالد من أجر الرضاع إذا كان الوالد لا مال له، وكذا في الوارث، فقيل: هو عامٌّ لكلِّ من كان من الورثة، وقيل: من كان ذا رحم محرم للمولود، وقيل: هو المولود نفسُه، وقيل: هو وارثٌ كان رجلاً دون المرأة، وقيل: هو الباقي من الوالدين، وقال الثوريُّ: إن بقي الأم والعم فعلى ذلك واحد رضاعُه بقدر ميراثِه وإلى ردِّ هذا القول أشار البخاريُّ بقولِه: وعلى المرأة منه شيء؟ أي: من رضاع الصبي ومؤنتِه، وشبَّه ميراث المرأة من الوارث بمنزلة الأبكم الذي لا يقدر على النطق من التكلم، وجعلها كَلَّاً على من يعولها.
قال شارح التراجم: مقصود البخاريِّ الردُّ على من أوجب النفقة والإرضاع على الأم بعد الأب، وذلك لأن الأم كل على الأب، ومن تجب نفقتُه على غيرِه كيف تجب عليه لغيرِه، وحمل حديث أم سلمة على التطوع لقوله: (لَكِ أَجْرُهُ)، وحديث هند إذا أباح لها أخذها من مالِه دلَّ على سقوطها عنها، وكذلك بعد وفاتِه.
قال: وفي استدلالِه نظر إذ لا يلزم من السقوط عنها في حياة الأب القائم بمصالحِه السقوط بعد.
أقول: يُحتمل أن يُقال: الترجمة ذات جزئين، ومقصودُه من الحديث الأول الجزء الأول منها، ومن الثاني الجزء الثاني، وهو أنه ليس على المرأة شيء أي: عند وجود الأب، وإنما قيَّدناه ليُتصوَّر كون الأم كَلَّاً على الأب، وهذا أظهر.