المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: نهى رسول الله عن المزابنة

          1366- قال البخاريُّ: وحدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلًا بتمر(1) كيلًا، وإن كان كرمًا؛ أن يبيعه بزبيب كيلًا، أو كان زرعًا؛ أن يبيعه بكيلٍ معلوم، نهى عن ذلك كلِّه.
          وخرَّجه في باب بيع الزرع بالطعام كيلًا. [خ¦2205]


[1] في الأصل: (ثمر)، والمثبت موافق لما في «الصحيح».