المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: أن النبي رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق

          1365- قال البخاريُّ: وحدَّثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: سمعت مالكًا وسأله عبيد الله بن الربيع: أحدَّثَكَ داود، عن أبي سفيان، عن أبي هريرة، أن النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم رَخَّصَ في بيع العرايا في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق؟ قال: نعم.
          زاد يحيى بن قَزَعة عن مالك: شك داود في ذلك. [خ¦2382]
          وقال سالم: ولم يُرَخص في غيره.
          وخرَّجها في باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب و الفضة، وفي باب الرجل يكون له ممرٌ أو شِربٌ في حائطٍ أو في نخل. [خ¦2190] [خ¦2382]