المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل

          1361- قال البخاريُّ: وحدثنا صدقة بن الفضل: حدثنا إسماعيل ابن عُلَيَّة قال: حدثني يحيى بن أبي إسحاق: حدَّثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: قال أبو بكرة. [خ¦2175]
          وحدَّثنا علي بن عبد الله: حدَّثنا الضحاك بن مخلد: حدَّثنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار: أن أبا صالح الزيات أخبره: أنه سمع أبا سعيد الخدري. [خ¦2178]
          وحدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تَشِفُّوا(1) بعضها على بعض إلا مثلًا بمثل، [ولا تبيعوا الوَرِق بالورق إلا مثلًا بمثل] ولا تشفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز». [خ¦2177]
          زاد أبو بكرة: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم؟».
          وقال أبو صالح: سمع أبا سعيد [الخدري] يقول: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. [خ¦2178]
          فقلت له: فإن ابن عباس لا يقوله، فقال أبو سعيد: سألته فقلت: أسمعته من النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، أو وجدته في كتاب الله؟ فقال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مني، ولكن أخبرني أسامة بن زيد: أن النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «لا ربًا إلا في النسيئة». [خ¦2176]
          وخرَّجه في باب بيع الدينار بالدينار نَسئًا. [خ¦2182]
          قال المهلب: قال أبو عبد الله أخي رضي الله عنه: صَدقَ أسامة، إنما يريد الربا الذي حرمه الله في القرآن؛ لأنهم كانوا يتبايعون بالدَّين فإذا حل أجله؛ قال صاحبه: إما أن تؤدي، وإما أن تربي، فهو الذي قال أسامة بن زيد عنه صلَّى الله عليه وسلَّم: «إنما الربا» يعني: الذي حرمه الله في كل شيء من المبيعات في النسيئة، وأما ربا السنة الذي حرمه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم؛ فهو بيع الدينار بالدينارين، أو الدرهم بالدرهمين يدًا بيد ونسيئة، وكذلك الطعام.
          وخرَّجه في أبواب من هذا المعنى. [خ¦2176]


[1] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (تُشِفُّوا).