المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: نهى رسول الله عن بيع الذهب بالورق دينًا

          1360- قال البخاريُّ: حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبة: أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا المِنْهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خيرٌ مني، فكلاهما يقول: نهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن بيع الذهب بالورق دينًا. [خ¦2180]
          وحدَّثنا عمرو بن علي: حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن الأسود قال: أخبرني سليمان بن أبي مسلم قال: سألت أبا المِنْهَال. [خ¦2497]
          وحدَّثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان عن عمرو(1) بن دينار: سمع أبا المنهال عبد الرحمن بن مُطْعِم قال: باع شريكٌ لي دراهم في السوق نسيئةً، فقلت: سبحان الله! أيصلح هذا؟ فقال: سبحان الله! والله لقد بعتها في السوق فما عابه أحدٌ، فسألت البراء بن عازب فقال: قَدِمَ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم ونحن نتبايع هذا البيع، فقال: «ما كان يدًا بيد؛ فليس به بأسٌ، وما كان نسيئةً؛ فلا يصلح»، والقَ زيد بن أرقم فاسأله؛ فإنه كان أعظمنا تجارة، فسألت / زيد بن أرقم فقال مثله.
          وقال سليمان فيه عن البراء: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم، وسألنا النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: «ما كان يدًا بيد؛ فخذوه، وما كان نسيئةً؛ فردوه».
          وقال البخاريُّ: وقال سفيان مرةً: قدم علينا النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم المدينة ونحن نتبايع به نسيئةً إلى الموسم أو الحج. [خ¦3939]
          وخرَّجه في باب التجارة في البزِّ وغيره، وفي باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف، وفي باب كيف آخى النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بين أصحابه. [خ¦2060] [خ¦2497] [خ¦3939]


[1] في الأصل: (عمر)، وليس بصحيح.