-
سند النسخة
-
مقدمة الكتاب
-
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء والطهارة
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة الأول
-
كتاب الثاني من الصلاة
-
كتاب الصلاة الثالث
-
كتاب الرابع من الصلاة
-
كتاب الخامس من الصلاة
-
كتاب الصلاة السادس
-
كتاب الجنــائز
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب المناسك
-
كتاب الزكاة
-
باب وجوب الزكاة
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدي زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقة من غلول
-
باب الصدقة من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة
-
باب فضل صدقة الشحيح الصحيح
-
باب معناه: طول اليد بالصدقة
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذ تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناوله بنفسه
-
باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب قول الله عز وجل: {فأما من أعطى واتقى. وصدق بالحسنى...}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء والماء الجاري
-
باب زكاة الورق
-
باب العروض في الزكاة
- باب زكاة الإبل
-
باب زكاة الغنم
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب قول الله عز وجل: {وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله عز وجل: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب في الركاز الخمس
-
باب قول الله عز وجل: {والعاملين عليها}
-
باب وجوب الزكاة
-
كتاب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الفتن
-
كتاب البيوع
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الديون والحجر والتفليس
-
كتاب المظالم والغصب
-
كتاب الشركة
-
الرهون
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب التعبير
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
الأدب الثاني
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعاء
-
كتاب الرقائق
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مبعث النبي
-
كتاب المغازي
-
كتاب تفسير القرآن
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب القدر
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الصفات
890- قال البخاريُّ: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس: أن أنسًا حدثه: أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول صلَّى الله عليه وسلَّم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فمن سُئلها من المسلمين على وجهها؛ فليعطِها، ومن سئل فوقها؛ فلا يعطِ:
في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من كل خمس شاة.
فمن(1) لم يكن معه إلا أربع من الإبل؛ فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.
فإذا بلغت خمسًا من الإبل؛ ففيها / شاة.
فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين؛ ففيها بنت مخاض أنثى.
فإذا بلغت ستًّا وثلاثين إلى خمس وأربعين؛ ففيها بنت لبون أنثى.
فإذا بلغت ستًّا وأربعين إلى ستين؛ ففيها حقة طروقة الجمل.
فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين؛ ففيها جذعة.
فإذا بلغت ستة وسبعين إلى تسعين؛ ففيها بنتا لبون.
فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة؛ [ففيها حقتان طروقتا الجمل.
فإذا زادت على عشرين ومئة]، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. [خ¦1454]
ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة [وعنده حقة] ؛ فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين _إن استيسرتا له_ أو عشرين درهمًا.
ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة؛ فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين.
ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده إلا بنت لبون؛ [فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطي شاتين أو عشرين درهمًا.
ومن بلغت صدقته بنت لبون] وعنده حقة؛ فإنها تقبل منه الحقة، ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين.
ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض؛ فإنها تقبل منه بنت مخاض، ويعطي معها عشرين درهمًا أو شاتين. [خ¦1453]
ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون؛ فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين.
فإن لم تكن(2) عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون؛ فإنه يقبل منه، وليس معه شيء. [خ¦1448]
[1] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (ومن).
[2] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (يكن).