المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

باب ما أدي زكاته فليس بكنز

          ░4▒ باب ما(1) أدي زكاته؛ فليس بكنز(2) ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقي(3) صَدَقَةٌ».


[1] في الأصل: (من)، والمثبت موافق لما في «الصحيح».
[2] حاشية في الأصل: (قوله: ليس بكنز: هو حديث مرفوع أخرجه أحمد وغيره عن ابن عمر بزيادة، «وإن كانت تحت سبع أرضين، وكل مال لا تؤدَّى زكاته؛ فهو كنز وإن كان ظاهرًا على وجه الأرض»، وهو في الموطأ موقوفًا. انتهى من «التوشيح»).
[3] كذا في الأصل، وهي رواية أبي ذر، وفي «اليونينية»: (أواقٍ).