حديث: ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده

1448- حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قالَ: حدَّثني أَبِي، قالَ: حدَّثني ثُمَامَةُ: أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ:
أَنَّ أَبا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِي (1) أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ، فَإِنَّها تُقْبَلُ منه، وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ (2) عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شاتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخاضٍ على وَجْهِها، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ منه، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ».
/


[1] صحَّح عليها في اليونينيَّة.
[2] ضبطت في (ب، ص): بتشديد الصَّاد نقلاً عن اليونينية مخالفاً لسائر الأصول، والمُصَدِّقُ بتخفيف الصاد المهملة: الساعي الذي يأخُذ الصدقةَ، وهو الصواب.