المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة

          876- قال البخاريُّ: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدَّثنا جرير، عن منصور، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة قالت: قال النَّبيُّ(1) صلَّى الله عليه وسلَّم: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة؛ كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئًا». [خ¦1425]
          وخرَّجه في باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد، وباب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة، وفي باب قوله عزَّ وجلَّ: {أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ}، وباب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها. [خ¦1437] [خ¦1439] [خ¦2065] [خ¦5360]


[1] كذا في الأصل، وهي رواية أبي ذر، وفي «اليونينية»: (رسول الله).