المتواري على أبواب البخاري

باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها

          ░95▒ باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصَّلاة كلِّها في الحضر والسَّفر، وما يُجهر فيها(1) وما يُخافَت
          68- فيه جابر بن سَمُرة قال: «شكا أهل الكوفة سعداً إلى عمر ☺ فعزله(2) واستعملَ عليهم عمَّاراً، فشَكَوا حتَّى ذكروا أنَّه لا يُحسِنُ يصلِّي، فأرسل إليه فقال: / يا أبا إسحاق، إنِّ هؤلاء يزعمون أنَّك لا تُحسِن تصلِّي؟ قال: أما والله فإنِّي(3) كنتُ أصلِّي بهم صلاة رسول الله صلعم ما أخِرمُ عنها، أصلِّي صلاة العشاء(4) فأَركُدُ في الأُولَيَين وأحذف (في)(5) الأخريين، قال: ذلك الظَّنُّ بك [يا] أبا إسحاق، فأرسلَ معه رجلاً _أو رجالاً_ إلى الكوفة يسأل عنه(6)، فلم يدع مسجداً إلَّا سأل عنه، ويثنون معروفاً حتَّى دخل مسجداً لبني عبسٍ، فقام(7) رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يُكنَى أبا سَعْدة فقال: أما إذ نشدتنا، فإنَّ سعداً لا يسير(8) بالسَّريَّة(9) ولا يقسم بالسَّويَّة ولا يعدل في القضيَّة، فقال سعد: أما والله لأدعونَّ بثلاث: اللَّهم إنْ كان عبدك هذا كاذباً قام رياءً وسمعةً؛ فأطِلْ عمرَهُ وأطِلْ فقره وعرِّضه للفتن(10)، فكان بَعْدُ إذا سُئل يقول: شيخٌ كبيرٌ مفتونٌ، أصابتني دعوة سعدٍ، قال عبد الملك بن عميرٍ: فأنا رأيته بعدُ قد سقطت حاجباه على عينيه من الِكبَرِ، وإنَّه ليتعرَّضُ للجواري في الطَّريق(11) يَغِمزهنَّ». [خ¦755].
          69- وفيه عبادة بن الصَّامت قال: قال رسول الله صلعم : «لا صلاة لِمَن لم(12) يقرأ بفاتحة الكتاب». [خ¦756].
          70- وفيه أبو هريرة: «أنَّ النَّبيَّ صلعم دخل المسجد، فدخل رجلٌ، فصلَّى، فسلَّم على النَّبيِّ صلعم ، فردَّه(13) وقال: ارجع فصلِّ فإنَّك لم تُصلِّ. ثلاثاً، ثمَّ قال: والذي بعثك بالحقِّ، لا أحسن(14) غيره فعلِّمني، فقال: إذا قمتَ إلى الصَّلاة فكبِّر، ثمَّ اقرأ بما(15) تيسَّر من القرآن...» الحديث. [خ¦757].
          [قلتَ رضي الله عنك:] وجه مطابقة الحديثين للتَّرجمة؛ أنَّ حديث سعدٍ يتضمَّن أنَّ الإمام يقرأ في الأوليين والأخريين جميعاً، لكن يقرأ في الأوليين الفاتحة والسُّورة وفي الأخريين الفاتحة خاصَّةً _والرُّكود: عبارة عن طول القيام حتَّى تنقضي القراءة، والحذف: الاقتصار على القراءة الخفيفة بالنِّسبة إلى الأوليين_ وحديث أبي هريرة يتضمَّن قراءة الفذِّ؛ لأنَّ الرَّجل إنَّما صلَّى فذّاً، فإمَّا أن يتلقَّى حكم المأموم _كما ذكره في التَّرجمة من القياس على الفذِّ_ وإمَّا أن يتلقَّاه من عموم قوله لهذا المقصِّر / في صلاته: «إذا قمت إلى الصَّلاة فكبر» فعلَّمه كيف يصلِّي، ولم يخصَّ حالة الائتمام من حالة الإنفراد(16) في سياق البيان، ولا سيَّما لِمَن ظَهَر قصوره في العلم دلَّ على التَّسوية(17)، وإلَّا كان بيان الحكم على الفصل(18) متعيِّناً، والله أعلم.
          أما حديث عبادة فهو مطابقٌ للتَّرجمة بعمومه وظاهره.


[1] في (ت): «بها».
[2] في (ع): «فعزله عنهم».
[3] في (ت) و(ع): «إني».
[4] في (ت): «العشي».
[5] ليست في (ع).
[6] في (ع): «يسأل عنه أهل الكوفة».
[7] في (ز): «فقال».
[8] في (ع): «كان لا يسير».
[9] في (ت): «بالسِّيرة».
[10] في (ت) و(ع): «بالفتن».
[11] في (ت): «الطرق».
[12] ليست في (ت).
[13] في (ت): «فرد».
[14] في (ت) و(ع): «ما أحسن».
[15] في (ع): «ما».
[16] في (ع): «الإنفاذ».
[17] في (ت) و(ع): «السوية».
[18] في (ت) و(ع): «الفضل».