المتواري على أبواب البخاري

باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود

          ░61▒ باب تخفيف الإمام في القيام، وإتمام الرُّكوع والسجود
          67- فيه أبو مسعودٍ(1): «إنَّ رجلاً قال: والله يا رسول الله، إنِّي لأتأخَّر عن صلاة الغداة من أجل فلانٍ ممَّا يُطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلعم في موعظةٍ أشدَّ غضباً منه يومئذٍ، ثمَّ قال: إنَّ منكم مُنفِّرين، فأيُّكم ما صلَّى بالنَّاس فليتجوَّز، فإنَّ فيهم الضَّعيف والكبير وذا الحاجة». [خ¦702].
          قلتَ(2): بوَّب على التَّخفيف في شيءٍ، (والإتمام في شيءٍ)، ثمَّ ذكر حديثاً مقتضاه التَّخفيف في الجميع(3)؟ قلتُ: بيَّن بالتَّرجمة مقصود الحديث، وأنَّ الواردَ التَّخفيفُ في القيام لا في الرُّكوع والسُّجود؛ لأنَّ الذي يُطوَّل في الغالب إنَّما هو القيام، وأمَّا ما عداه فأمره(4) سهلٌ لا يشقٌّ إتمامه على أحدٍ، وتُبيِّنه الأحاديث غيره.


[1] في (ت) و(ع): «ابن مسعود».
[2] في (ت) و(ع): «قلتَ رضي الله عنك: إن قلتَ».
[3] في (ت) و(ع): «الجمع».
[4] في (ت) و(ع): «فإنه».