المتواري على أبواب البخاري

باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}

          ░35▒ باب قول الله [تعالى]: {يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ}... / إلى قوله: {لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ}[المائدة:106-108]
          456- فيه ابن عبَّاسٍ: «خرج رجلٌ من بني سهمٍ مع تميمٍ الداريِّ وعديِّ بن بدَّاء، فمات السهميُّ بأرضٍ ليس بها مسلمٌ، فلمَّا قدما [بتركته] فقدوا جاماً من فضَّة مخوَّصاً من ذهبٍ، فأحلفهما(1) النبيُّ صلعم ، ثمَّ وُجِدَ الجام بمكَّة، فقالوا: ابتعناه من تميمٍ وعديٍّ، فقام رجلان من أوليائه، فحلفا: لشهادتنا أحقُّ من شهادتهما(2)، وأنَّ الجام لصاحبهم، وفيهم(3) نزلت هذه الآية: {يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ(4)...}» الآيات. [خ¦2780].
          [قلتَ رضي الله عنك:] ذكر شارح البخاريِّ أنَّ مذهب ابن عبَّاسٍ قبول شهادة الكفَّار على المسلمين في الوصيَّة في السفر، وظَنَّ أن ابن عبَّاسٍ احتجَّ بحديثه هذا على مذهبه، وهو وهمٌ من الشارح، والله أعلم، فإنَّ شهادة الكافر في الواقعة عبارةٌ عن يمينه، ولا خلاف أنَّ يمينه مقبولة، إذا(5) ادُّعي عليه فأنكر(6) ولا بيِّنة.
          ولَعَلَّ(7) تميماً اعترف أنَّ الجام كان ملكاً (للميِّت) وادَّعى أنَّه ملكه منه بشراءٍ أو غيره، (فكان وليُّ الميِّت الكافر مُدَّعىً عليه فحلف واستحقَّ)(8).
          وفي بعض الحديث التصريح بهذا، ولو لم يصحَّ لكان الاحتمال كافياً في إسقاط الاستدلال؛ لأنَّها واقعة عينٍ.


[1] في (ت): «فأخلفهما».
[2] في (ع): «بشهادتهما».
[3] في (ع): «قال وفيهم»، وفي (ت): «وفيه».
[4] في (ع) زيادة: «إذا حضر أحدكم الموت».
[5] في (ع): «وإذا».
[6] في (ع): «فأنكروا».
[7] في الأصل: «وفعل».
[8] ليست في (ع).