-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب الحج
-
باب ما جاء في حرم المدينة
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الحوالة والكفالة وهل يرجع في الحوالة؟
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض والديون
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الهبة
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب الوصايا
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب الفرائض
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الرؤيا
-
باب لا عيش إلا عيش الآخرة
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب التمني
-
كتاب القدر
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░35▒ باب قول الله [تعالى]: {يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ}... / إلى قوله: {لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ}[المائدة:106-108]
456- فيه ابن عبَّاسٍ: «خرج رجلٌ من بني سهمٍ مع تميمٍ الداريِّ وعديِّ بن بدَّاء، فمات السهميُّ بأرضٍ ليس بها مسلمٌ، فلمَّا قدما [بتركته] فقدوا جاماً من فضَّة مخوَّصاً من ذهبٍ، فأحلفهما(1) النبيُّ صلعم ، ثمَّ وُجِدَ الجام بمكَّة، فقالوا: ابتعناه من تميمٍ وعديٍّ، فقام رجلان من أوليائه، فحلفا: لشهادتنا أحقُّ من شهادتهما(2)، وأنَّ الجام لصاحبهم، وفيهم(3) نزلت هذه الآية: {يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ(4)...}» الآيات. [خ¦2780].
[قلتَ رضي الله عنك:] ذكر شارح البخاريِّ أنَّ مذهب ابن عبَّاسٍ قبول شهادة الكفَّار على المسلمين في الوصيَّة في السفر، وظَنَّ أن ابن عبَّاسٍ احتجَّ بحديثه هذا على مذهبه، وهو وهمٌ من الشارح، والله أعلم، فإنَّ شهادة الكافر في الواقعة عبارةٌ عن يمينه، ولا خلاف أنَّ يمينه مقبولة، إذا(5) ادُّعي عليه فأنكر(6) ولا بيِّنة.
ولَعَلَّ(7) تميماً اعترف أنَّ الجام كان ملكاً (للميِّت) وادَّعى أنَّه ملكه منه بشراءٍ أو غيره، (فكان وليُّ الميِّت الكافر مُدَّعىً عليه فحلف واستحقَّ)(8).
وفي بعض الحديث التصريح بهذا، ولو لم يصحَّ لكان الاحتمال كافياً في إسقاط الاستدلال؛ لأنَّها واقعة عينٍ.
[1] في (ت): «فأخلفهما».
[2] في (ع): «بشهادتهما».
[3] في (ع): «قال وفيهم»، وفي (ت): «وفيه».
[4] في (ع) زيادة: «إذا حضر أحدكم الموت».
[5] في (ع): «وإذا».
[6] في (ع): «فأنكروا».
[7] في الأصل: «وفعل».
[8] ليست في (ع).