-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب الحج
-
باب ما جاء في حرم المدينة
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الحوالة والكفالة وهل يرجع في الحوالة؟
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض والديون
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الهبة
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب الوصايا
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب الفرائض
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الرؤيا
-
باب لا عيش إلا عيش الآخرة
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب التمني
-
كتاب القدر
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░12▒ باب هل ينتفع الواقف بوقفه؟
وقد اشترط عمر ☺ لا جناح على من وَليَهُ أن يأكل (منها).
وقد يلي الواقف وغيره، وكذلك كلُّ من جعل بدنَةً أو شيئاً لله، فله أن ينتفع بها كما ينتفع غيره، وإن لم يشترط.
449- فيه أنس: «أنَّ النبيَّ صلعم رأى رجلاً يسوق بدنةً فقال [له]: اركبها، فقال: يا رسول الله، إنَّها بدنةٌ! فقال في الثالثة أو(1) الرابعة: اركبها ويلك، أو ويحك». [خ¦2754].
[قلتَ رضي الله عنك:] بنى البخاريُّ ☼ في مطابقة حديث عمر للترجمة أنَّ المخاطب (به) يدخل في خطابه، وهو أصلٌ مختلفٌ فيه، ومالكٌ ☼ في مثل هذا يحكم بالعرف، حتَّى يُخرِج غير المخاطب أيضاً من العموم لقرينةٍ عرفيَّةٍ، كما إذا أوصى بمال للمساكين وله أولاد فلم يقسم حتَّى افتقر أولاده: [فابن القاسم يمنع الأولاد و] إن كانوا مساكين؛ لأنَّ العرف في الإطلاق الأجانب، ولمطرِّفٍ أنَّهم يُعطَون، ولابن الماجشون أنَّهم يعطون إن(2) كانوا يوم أوصى أغنياء ثمَّ افتقروا، ولا يعطون إذا(3) كانوا يوم الوصيَّة مساكين.
ولو وقف على المساكين فافتقر أولاده فلم يختلف قوله أنَّهم(4) يُعطَون بالمسكنة، ولكن قال: يجب إدخال الأجانب معهم، لئلَّا يندرس الوقف، ويكتب على الأولاد كتاباً أنَّهم بالمسكنة العامَّة قبضوا لا بخصوص القرابة.
وشذَّت قاعدته هذه على كثيرٍ من أهل العصر، فقارب مشايخهم الصواب وأبعد غيرهم غاية الإبعاد، والله الموفق.
[1] في (ع): «أو في».
[2] في (ت) و(ع): «وإن».
[3] في (ت): «إذ».
[4] في (ت) و(ع): «قولهم أن».