المتواري على أبواب البخاري

باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟

          ░12▒ باب هل ينتفع الواقف بوقفه؟
          وقد اشترط عمر ☺ لا جناح على من وَليَهُ أن يأكل (منها).
          وقد يلي الواقف وغيره، وكذلك كلُّ من جعل بدنَةً أو شيئاً لله، فله أن ينتفع بها كما ينتفع غيره، وإن لم يشترط.
          449- فيه أنس: «أنَّ النبيَّ صلعم رأى رجلاً يسوق بدنةً فقال [له]: اركبها، فقال: يا رسول الله، إنَّها بدنةٌ! فقال في الثالثة أو(1) الرابعة: اركبها ويلك، أو ويحك». [خ¦2754].
          [قلتَ رضي الله عنك:] بنى البخاريُّ ☼ في مطابقة حديث عمر للترجمة أنَّ المخاطب (به) يدخل في خطابه، وهو أصلٌ مختلفٌ فيه، ومالكٌ ☼ في مثل هذا يحكم بالعرف، حتَّى يُخرِج غير المخاطب أيضاً من العموم لقرينةٍ عرفيَّةٍ، كما إذا أوصى بمال للمساكين وله أولاد فلم يقسم حتَّى افتقر أولاده: [فابن القاسم يمنع الأولاد و] إن كانوا مساكين؛ لأنَّ العرف في الإطلاق الأجانب، ولمطرِّفٍ أنَّهم يُعطَون، ولابن الماجشون أنَّهم يعطون إن(2) كانوا يوم أوصى أغنياء ثمَّ افتقروا، ولا يعطون إذا(3) كانوا يوم الوصيَّة مساكين.
          ولو وقف على المساكين فافتقر أولاده فلم يختلف قوله أنَّهم(4) يُعطَون بالمسكنة، ولكن قال: يجب إدخال الأجانب معهم، لئلَّا يندرس الوقف، ويكتب على الأولاد كتاباً أنَّهم بالمسكنة العامَّة قبضوا لا بخصوص القرابة.
          وشذَّت قاعدته هذه على كثيرٍ من أهل العصر، فقارب مشايخهم الصواب وأبعد غيرهم غاية الإبعاد، والله الموفق.


[1] في (ع): «أو في».
[2] في (ت) و(ع): «وإن».
[3] في (ت): «إذ».
[4] في (ت) و(ع): «قولهم أن».