المتواري على أبواب البخاري

باب الوصايا

          ░1▒ (باب الوصايا، وقول النبيِّ صلعم : «وصيَّة الرجل مكتوبةٌ عنده»، وقول الله(1) ╡ : {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} (الآية)(2) [البقرة:180]).
          443- فيه ابن عمر: أنَّ النبيَّ صلعم قال: «ما حقُّ امرئٍ مسلمٍ له شيءٌ يوصي فيه يبيت ليلتين إلَّا ووصيَّته عنده مكتوبةٌ». [خ¦2738].
          444- وفيه عمرو بن الحارث خَتن النبيِّ صلعم أخو جويريَة بنت الحارث: «ما ترك النبيُّ صلعم عند موته ديناراً ولا درهماً ولا عبداً ولا أمةً ولا شاةً، إلا(3) بغلته البيضاء وسلاحه وأرضاً جعلها صدقةً». [خ¦2739].
          445- وفيه عبد الله بن أبي أوفى: «قيل له: هل أوصى النبيُّ صلعم ؟ فقال: لا، فقلت: كيف كُتِبَ على الناس الوَصيَّةُ، وأمر بالوصيَّة؟ قال: أوصى بكتاب الله». [خ¦2740].
          446- وفيه عائشة: «ذكر عندها أن عليّاً ☺ كان وصيّاً، فقالت: متى أوصى إليه وقد كنت مسنِدَتَه إلى صدري، فدعا بالطست، فلقد انخنث في حجري، فما شعرت أنَّه مات، فمتى أوصى إليه؟». [خ¦2741].
          [قلتَ رضي الله عنك:] الأحاديث كلُّها مطابقةٌ إلَّا حديث عمرو بن الحارث، فليس فيه وصيَّةٌ، والصدقة المذكورة تحتمل(4) أن تكون بَتْلَةً(5) في حديثه، ويحتمل أن يكون موصى بها، ولهذا الاحتمال أدخله(6) في الترجمة، والله (تعالى)(7) أعلم.


[1] في (ت): «وقوله».
[2] ليست في (ع).
[3] في الأصل: «ولا».
[4] زاد في الأصل: «على».
[5] في (ع): «قبله». وصدقة بتلة: أي منقطعة عن صاحبها خالصة لوجه الله.
[6] في (ت) و(ع): «أدخلها».
[7] ليست في (ت).