-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب الحج
-
باب ما جاء في حرم المدينة
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الحوالة والكفالة وهل يرجع في الحوالة؟
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض والديون
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الهبة
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب الوصايا
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب الفرائض
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الرؤيا
-
باب لا عيش إلا عيش الآخرة
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب التمني
-
كتاب القدر
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░1▒ (باب الوصايا، وقول النبيِّ صلعم : «وصيَّة الرجل مكتوبةٌ عنده»، وقول الله(1) ╡ : {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} (الآية)(2) [البقرة:180]).
443- فيه ابن عمر: أنَّ النبيَّ صلعم قال: «ما حقُّ امرئٍ مسلمٍ له شيءٌ يوصي فيه يبيت ليلتين إلَّا ووصيَّته عنده مكتوبةٌ». [خ¦2738].
444- وفيه عمرو بن الحارث خَتن النبيِّ صلعم أخو جويريَة بنت الحارث: «ما ترك النبيُّ صلعم عند موته ديناراً ولا درهماً ولا عبداً ولا أمةً ولا شاةً، إلا(3) بغلته البيضاء وسلاحه وأرضاً جعلها صدقةً». [خ¦2739].
445- وفيه عبد الله بن أبي أوفى: «قيل له: هل أوصى النبيُّ صلعم ؟ فقال: لا، فقلت: كيف كُتِبَ على الناس الوَصيَّةُ، وأمر بالوصيَّة؟ قال: أوصى بكتاب الله». [خ¦2740].
446- وفيه عائشة: «ذكر عندها أن عليّاً ☺ كان وصيّاً، فقالت: متى أوصى إليه وقد كنت مسنِدَتَه إلى صدري، فدعا بالطست، فلقد انخنث في حجري، فما شعرت أنَّه مات، فمتى أوصى إليه؟». [خ¦2741].
[قلتَ رضي الله عنك:] الأحاديث كلُّها مطابقةٌ إلَّا حديث عمرو بن الحارث، فليس فيه وصيَّةٌ، والصدقة المذكورة تحتمل(4) أن تكون بَتْلَةً(5) في حديثه، ويحتمل أن يكون موصى بها، ولهذا الاحتمال أدخله(6) في الترجمة، والله (تعالى)(7) أعلم.
[1] في (ت): «وقوله».
[2] ليست في (ع).
[3] في الأصل: «ولا».
[4] زاد في الأصل: «على».
[5] في (ع): «قبله». وصدقة بتلة: أي منقطعة عن صاحبها خالصة لوجه الله.
[6] في (ت) و(ع): «أدخلها».
[7] ليست في (ت).