-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب الحج
-
باب ما جاء في حرم المدينة
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الحوالة والكفالة وهل يرجع في الحوالة؟
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض والديون
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الهبة
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب الوصايا
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب الفرائض
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الرؤيا
-
باب لا عيش إلا عيش الآخرة
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب التمني
-
كتاب القدر
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░26▒ باب إذا وقف أرضاً ولم يبيِّن الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة
452- فيه أنس: «كان أبو طلحة أكثر أنصاريٍّ بالمدينة(1) مالاً من نخلٍ، وكان أحبُّ أمواله إليه بَيْرُحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان النبيُّ صلعم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيِّبٍ، قال أنس: لمَّا(2) نزلت: {لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران:92] قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إنَّ الله(3) يقول: {لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ}، وإنَّ أحبَّ أموالي إليَّ بَيرُحاء، وإنَّها صدقةٌ لله ╡ ، أرجو بِرَّها وذُخْرها عند الله، فضعها حيث أراك الله»، فقال: «بَخْ، ذلك مالٌ رابحٌ _أو رايحٌ_ وقد سمعتُ ما قلتَ، وإنِّي / أرى أن تجعلها في الأقربين، قال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه». [خ¦2769].
453- وفيه ابن عبَّاسٍ: «أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله، إنَّ أمَّه توفِّيت، أينفعها إن تصدَّقتُ عنها؟ قال: نعم، قال: فإنَّ لي مِخرافاً، فأنا أشهدك أنِّي قد(4) تصدَّقت به عنها». [خ¦2770].
[قلتَ رضي الله عنك:] الوقف لازمٌ بالبيِّنة، واللفظ المشار به إلى المقصود فقد يتلفَّظ باسمه العلم وبحدوده، وقد يتلفَّظ باسمه المتواطئ خاصَّةً، وقد يذكر العلم ولا يذكر المحدود به(5)، فبيرحاء علمٌ على حائطٍ بعينه ولم يذكر حدوده، والمخراف: الحائط، وقد ذكره منكراً متواطئاً، لكنَّه قصد، فكأنَّما أشار إليه بلفظه مطابقاً لنيِّته، وكلاهما جائزٌ ولازمٌ له ديناً، لكن إذا أشهد احتاج في المتواطئ إلى ذكر الاسم العلم زيادةً على ذلك أو الحدود، وهذا كلُّه بعد اللزوم.
وترجمة البخاريِّ مطابقةٌ صحيحةٌ، وانتقدها المهلَّب فقال: إن كان الوقف غير ذي اسمٍ يُعْرف فلا يجوز حتَّى يذكر الحدود، قال: ولا خلاف في هذا، ووَهِمَ؛ بل لا خلاف فيما أراده(6) البخاريُّ، والله أعلم؛ لأنَّه إنَّما تعرَّض لجواز الوقف، وقد(7) ثبت أنَّ الوقف على هذه الصورة لازمٌ له، ولو استفتى من وقف بهذه الصيغة المنكرة لفظاً المتعين مقصودها نيَّةً، هل يجب عليه تنفيذ الوقف؟ لألزمناه ذلك، وأوجبنا عليه الإشهاد بصيغةٍ دالَّة (على المقصود)(8) بنصٍّ أو ظاهر.
[1] في (ت): «المدينة».
[2] في (ت): «فلما».
[3] في (ت) و(ع): «الله تعالى».
[4] ليست في (ع).
[5] في (ع): «المحدودية».
[6] في (ع): «إذا أراده».
[7] في (ع): «ولقد».
[8] ليست في (ع).