المتواري على أبواب البخاري

باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}

          ░22▒ باب(1) قوله تعالى: {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ وَمَن [كَانَ] (2) غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} / ... إلى قوله (تعالى)(3):{نَصِيباً مَّفْرُوضاً} [النساء:6]، وما للوصيِّ أن يعمل في مال اليتيم، وما يأكل منه بقدر عمالته
          450- فيه ابن عمر: «تصدَّق عمر بماله على(4) عهد النبيِّ صلعم وكان يقال له: ثَمْغ، وكان نخلاً، فقال عمر: يا رسول الله، إنِّي استفدت مالاً وهو عندي نفيسٌ، فأردت أن أتصدَّق به؟ فقال النبيُّ صلعم : تصدَّقْ بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره، فتصدَّق به عمر، فصدقتُه تلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى، ولا جناح على من وليَه أن يأكل [منه] بالمعروف، أو يُوْكِلَ(5) صديقه غير متموِّلٍ به». [خ¦2764].
          451- وفيه عائشة ♦: «{ومَن(6) كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} قالت: أنزلت في والي اليتيم أن يصيب من ماله إن كان محتاجاً بقدر ماله بالمعروف». [خ¦2765].
          [قلتَ رضي الله عنك:] لا يطابق حديث عمر الترجمة(7) ؛ لأنَّ عمر ☺ هو المالك لمنافع وقفه، من شاء فله ذلك، ولا كذلك الموصي على أولاده، فإنَّهم إنَّما يملكون المال بقسمة الله وتمليكه، ولا حقَّ(8) لمالكه فيه بعد موته.
          فلذلك(9) كان المختار أن َّوصيَّ اليتيم ليس له الأكل من ماله إلَّا أن يكون فقيراً فيأكل، ومختلفٌ في قضائه إذا أيسر، والله أعلم.


[1] زاد في الأصل: «في».
[2] سقطت من الأصل.
[3] ليست في (ع).
[4] في (ع): «في».
[5] في (ع): «يؤكل».
[6] في (ت) و(ع): «من» بدون واو.
[7] في (ت) و(ع): «مقصود الترجمة».
[8] في (ع): «لا حق» بدون واو.
[9] في (ع): «فكذلك».