-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب الحج
-
باب ما جاء في حرم المدينة
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الحوالة والكفالة وهل يرجع في الحوالة؟
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض والديون
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الهبة
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب الوصايا
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب الفرائض
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الرؤيا
-
باب لا عيش إلا عيش الآخرة
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب التمني
-
كتاب القدر
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░22▒ باب(1) قوله تعالى: {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ وَمَن [كَانَ] (2) غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} / ... إلى قوله (تعالى)(3):{نَصِيباً مَّفْرُوضاً} [النساء:6]، وما للوصيِّ أن يعمل في مال اليتيم، وما يأكل منه بقدر عمالته
450- فيه ابن عمر: «تصدَّق عمر بماله على(4) عهد النبيِّ صلعم وكان يقال له: ثَمْغ، وكان نخلاً، فقال عمر: يا رسول الله، إنِّي استفدت مالاً وهو عندي نفيسٌ، فأردت أن أتصدَّق به؟ فقال النبيُّ صلعم : تصدَّقْ بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره، فتصدَّق به عمر، فصدقتُه تلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى، ولا جناح على من وليَه أن يأكل [منه] بالمعروف، أو يُوْكِلَ(5) صديقه غير متموِّلٍ به». [خ¦2764].
451- وفيه عائشة ♦: «{ومَن(6) كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} قالت: أنزلت في والي اليتيم أن يصيب من ماله إن كان محتاجاً بقدر ماله بالمعروف». [خ¦2765].
[قلتَ رضي الله عنك:] لا يطابق حديث عمر الترجمة(7) ؛ لأنَّ عمر ☺ هو المالك لمنافع وقفه، من شاء فله ذلك، ولا كذلك الموصي على أولاده، فإنَّهم إنَّما يملكون المال بقسمة الله وتمليكه، ولا حقَّ(8) لمالكه فيه بعد موته.
فلذلك(9) كان المختار أن َّوصيَّ اليتيم ليس له الأكل من ماله إلَّا أن يكون فقيراً فيأكل، ومختلفٌ في قضائه إذا أيسر، والله أعلم.
[1] زاد في الأصل: «في».
[2] سقطت من الأصل.
[3] ليست في (ع).
[4] في (ع): «في».
[5] في (ع): «يؤكل».
[6] في (ت) و(ع): «من» بدون واو.
[7] في (ت) و(ع): «مقصود الترجمة».
[8] في (ع): «لا حق» بدون واو.
[9] في (ع): «فكذلك».