المتواري على أبواب البخاري

باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين

          ░33▒ باب إذا وقف بئراً أو أرضاً واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين(1) / وأوقف أنس بن مالكٍ داراً، فكان إذا قدم نزلها.
          وتصدَّق الزبير(2) بدوره، وقال للمردودة من بناته: «أن تسكن غير مُضِرَّةٍ ولا مُضرٍّ بها(3)، فإن استغنت بزوجٍ فليس لها حقٌّ».
          وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجة من آل عبد الله.
          455- فيه أبو عبد الرحمن: «إنَّ عثمان حين حُوْصِرَ أشرف عليهم وقال(4): أنشدكم الله ولا أنشد إلَّا أصحاب النبيِّ صلعم : ألستم تعلمون أنَّ النبيَّ صلعم قال: من حفر بئر رُومَة فله الجنَّة، فحفرتها؟ ألستم تعلمون أنَّه قال: من جهَّز جيش العسرة فله الجنَّة، فجهَّزتهم؟ قال: فصدَّقوه بما قال». [خ¦2778].
          وقال عمر في وقفه: «لا جناح على من وليه أن يأكل منه».
          و(قد) يليه الواقف وغيره، فهو واسعٌ للكلِّ(5).
          [قلتَ رضي الله عنك:] ما في الباب(6) بجملته ما يوافق الترجمة إلَّا وقف أنسٍ خاصَّة، ووقف عمر ☺ بالطريقة المتقدِّمة من دخول المخاطب في(7) خطابه.
          [قلتُ: ولقد ظهر للفقيه وفَّقه الله بعد إتمام التصنيف مقصود البخاريِّ من بقيَّة حديث الباب فيطابق الترجمة إن شاء الله، فوجه المطابقة لوقف الزبير أن يكون قَصَد من يلزمه نفقته من بناته كالتي لم تزوَّج لصغرٍ مثلاً، والتي زوِّجت ثمَّ طلِّقت قبل الدخول؛ لأن تناول هاتين أو إحداهما من الوقف إنَّما يحمل عنه الإنفاق الواجب، فقد دخل في الوقف الذي أوقفه بهذا الاعتبار، والله أعلم، ووجه مطابقة الترجمة لقوله: «من آل عبد الله» يقال: كيف يدخل ابن عمر في وقفه؟ فيقول: نعم، يدخل؛ لأنَّ الآل يطلق على الرجل نفسه؛ لأنَّ الحسن البصري كان يقول في الصلاة على النبيِّ صلعم : «اللَّهم صلِّ على آل محمَّد»، وقال النبيُّ صلعم : «اللهم صلِّ على آل أبي أوفى»، وقال الله تعالى: {أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} [غافر:46]، وأما(8) عثمان ☺ فقوله واضح، والله أعلم].


[1] في (ت): «مثل مال المسلمين»، وفي (ع): «مثل ما للمسلمين».
[2] في (ع): «ابن الزبير».
[3] في (ت): «ولا غير مضرٍ».
[4] في (ت): «قال» بدون واو.
[5] في (ت) و(ع): «لكلٍّ».
[6] في (ت) و(ع): «ما في حديث الباب».
[7] في (ت): «من».
[8] في (ع): «أما».