المتواري على أبواب البخاري

باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة

          ░21▒ باب إذا ادَّعى أو قذف فله أن يلتمس البَيَّنة (وينطلق لطلب البيِّنة)
          437- فيه ابن عبَّاسٍ: «أنَّ هلال بن أميَّة قذف امرأته عند النبيِّ صلعم (بشريك بن سحماء)(1) فقال النبيُّ صلعم : البَيِّنة أو حَدٌّ في ظهرك، فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البَيِّنة؟! فجعل [يقول:] البَيِّنة وإلا حَدٌّ في ظهرك...» فذكر حديث اللعان. [خ¦2671].
          [قلتَ رضي الله عنك:] رأى البخاريُّ أنَّ القاذف يُمَكَّن من السعي في البَيِّنة على المقذوف أنَّه زنا ولا يرِدُ عليه أنَّ الحديث في الزوجين، والزوج له مخرجٌ من الحدِّ باللعان إن عجز عن البيِّنة، بخلاف الأجنبيِّ؛ لأنَّا نقول: إنَّما كان هذا وقوله صلعم : «انطلق» قبل نزول اللعان، حيث كان الزوج والأجنبيُّ سواءٌ، فاستقام الدليل.


[1] ليست في (ع) ولا في (ت)، وفي الأصل: «ومسلم بن شريك بن سمحاء» والمثبت من الصحيح.