-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب الحج
-
باب ما جاء في حرم المدينة
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الحوالة والكفالة وهل يرجع في الحوالة؟
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض والديون
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الهبة
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب شهادة الأعمى
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب الفرائض
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الرؤيا
-
باب لا عيش إلا عيش الآخرة
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب التمني
-
كتاب القدر
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░21▒ باب إذا ادَّعى أو قذف فله أن يلتمس البَيَّنة (وينطلق لطلب البيِّنة)
437- فيه ابن عبَّاسٍ: «أنَّ هلال بن أميَّة قذف امرأته عند النبيِّ صلعم (بشريك بن سحماء)(1) فقال النبيُّ صلعم : البَيِّنة أو حَدٌّ في ظهرك، فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البَيِّنة؟! فجعل [يقول:] البَيِّنة وإلا حَدٌّ في ظهرك...» فذكر حديث اللعان. [خ¦2671].
[قلتَ رضي الله عنك:] رأى البخاريُّ أنَّ القاذف يُمَكَّن من السعي في البَيِّنة على المقذوف أنَّه زنا ولا يرِدُ عليه أنَّ الحديث في الزوجين، والزوج له مخرجٌ من الحدِّ باللعان إن عجز عن البيِّنة، بخلاف الأجنبيِّ؛ لأنَّا نقول: إنَّما كان هذا وقوله صلعم : «انطلق» قبل نزول اللعان، حيث كان الزوج والأجنبيُّ سواءٌ، فاستقام الدليل.
[1] ليست في (ع) ولا في (ت)، وفي الأصل: «ومسلم بن شريك بن سمحاء» والمثبت من الصحيح.