المتواري على أبواب البخاري

باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون

          ░4▒ باب إذا شهد شاهدٌ أو شهودٌ بشيءٍ فقال آخرون: «ما علمنا بذلك»(1) فيحكم بقول من شهد
          قال الحميديُّ: هذا كما أخبر بلالٌ: أنَّ النبيَّ صلعم صلَّى في الكعبة. وقال الفضل: لم يصلِّ. فأخذ(2) الناس بشهادة بلالٍ.
          كذلك إن شهد شاهدان أنَّ لفلانٍ على فلانٍ ألف دِرهم، وشهد آخران(3) بألفٍ وخمس مئةٍ يعطى(4) بالزيادة.
          428- فيه عقبة بن الحارث: «أنَّه تزوَّج بنتاً لأبي إهاب بن عَزيز، فأتته امرأةٌ فقالت: قد أرضعت عقبة والتي تزوَّج، فقال لها عقبة: ما أعلم أنَّك أرضعتني ولا أخبرتِني، فأرسل إلى آل (أبي)(5) إهابٍ، فسألهم فقالوا: ما علمناها(6) أرضعت صاحبتنا، فركب إلى النبيِّ صلعم بالمدينة، فسأله، فقال النبيُّ صلعم : / كيف وقد قيل؟ ففارقها ونكحت (زوجاً) غيره». [خ¦2640].
          [قلتَ رضي الله عنك:] وجه مطابقة حديث عقبة للترجمة أنَّه صلعم رتَّب على قول المثبتة للرضاع إرشاده للفراق(7) وإلى التزام الورع ورفع الشبهة، ولولا ذلك لأبقى(8) النكاح على ما كان تغليباً لقول النافي، ووقع للشارح في هذا الباب وهمٌ، فتأمَّله.


[1] في (ت) و(ع): «ذلك».
[2] في (ت) و(ع): «وأخذ».
[3] في (ت) و(ع): «آخرون».
[4] في (ت) و(ع): «يقضي».
[5] ليست في (ع).
[6] في (ت) و(ع): «ما علمنا».
[7] في (ع): «إلى الفراق».
[8] في (ع): «لبقي».