المتواري على أبواب البخاري

باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها

          ░42▒ باب المطلَّقة إذا خشي عليها في مسكن(1) زوجها أن يقتحم عليها أو تبذو على أهله بفاحشةٍ
          418- فيه عائشة: «أنَّها(2) أنكرت على فاطمة». [خ¦5327] [خ¦5328].
          وزاد ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال: «عابت عائشة أشدَّ العيب، وقالت: إنَّ فاطمة كانت في مكان وحشٍ، فخيف على ناحيتها، فلذلك(3) أرخص لها رسول الله صلعم ».
          [قلتَ رضي الله عنك:] ذكر البخاريُّ في الترجمة علَّتين: إحداهما: الخوف من الزوج عليها، والأخرى: الخوف منها على أهل الزوج أن تبذو عليهم بفاحشة.
          وذكر حديث فاطمة وما فيه إلَّا الخوف عليها، وقد ورد قول عائشة لها: إنَّما أخرجك هذا اللسان، ولكنَّ البخاريَّ لمَّا لم توافق(4) هذه الزيادة شرطه / أسقطها من الحديث وضَمَّنَها الترجمة؛ لأنَّ الخوف عليها إذا اقتضى خروجها فمثلها(5) الخوف منها، ولعلَّه أولى(6) في إخراجها، فلمَّا صحَّت عنده الزيادة بالمعنى ضمَّنها الترجمة.


[1] في (ت) و(ع): «بيت».
[2] في (ع): «إنما».
[3] في (ت) و(ع): «فكذلك».
[4] في (ت): «يوافق».
[5] في (ت): «فمثله».
[6] في (ت) و(ع): «الأولى».