-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب الحج
-
باب ما جاء في حرم المدينة
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الحوالة والكفالة وهل يرجع في الحوالة؟
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض والديون
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الهبة
-
كتاب النكاح
- كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب الفرائض
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الرؤيا
-
باب لا عيش إلا عيش الآخرة
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب التمني
-
كتاب القدر
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░24▒ باب الإشارة في الطلاق والأمور
وقال ابن عمر: قال النبيُّ صلعم : «لا يعذِّب الله بدمع العين، ولكن يعذِّب بهذا. وأشار إلى لسانه».
وقال كعب بن مالكٍ: «أشار النبيُّ صلعم أي: خذ النصف».
وقالت أسماء لعائشة(1): «ما شأن الناس؟ وهي(2) تصلِّي، فأومأت برأسها (إلى السماء، فقلت: آيةٌ؟ فأومأت برأسها) أي نعم».
وقال أنس: «أومأ النبيُّ صلعم إلى(3) أبي بكر أن(4) يتقدَّم».
وقال ابن عبَّاس: «أومأ النبيُّ صلعم بيده: لا حرج».
وقال أبو قتادة: قال النبيُّ صلعم في الصيد للمحرم: «آحدٌ منكم أمره أن يحمل عليها أو أشار(5) إليها؟ قالوا: لا، قال: فكلوا».
416- فيه(6) ابن عبَّاسٍ: «طاف النبيُّ صلعم على بعيره، فكان كلَّما أتى على الركن أشار إليه وكبَّر، وقالت زينب: قال النبيُّ صلعم : فُتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد تسعين». [خ¦5293].
[قلتَ رضي الله عنك:] يشير إلى (أنَّ)(7) طلاق الأخرس وغيره بالإشارة إلى الأصل، أو العدد(8) نافذٌ كاللفظ، بدليل أنَّ الإشارة مفهمةٌ، فساوت اللفظ في مقصوده، واعتبار / الشرع لها دليلاً كالنطق يحقِّق(9) ذلك، وهو مقصود الأحاديث المذكورة، والله أعلم.
[1] في (ت) و(ع): «قلت لعائشة».
[2] في (ت) و(ع): «آية وهي».
[3] في (ت) و(ع): «بيده إلى».
[4] في (ت): «أي».
[5] في (ت): «وأشار».
[6] في (ع): «قال ».
[7] ليست في (ع).
[8] في (ت) و(ع): «والعدد».
[9] في (ت): «تحقق».