المتواري على أبواب البخاري

باب الإشارة فِي الطَّلاق والأمور

          ░24▒ باب الإشارة في الطلاق والأمور
          وقال ابن عمر: قال النبيُّ صلعم : «لا يعذِّب الله بدمع العين، ولكن يعذِّب بهذا. وأشار إلى لسانه».
          وقال كعب بن مالكٍ: «أشار النبيُّ صلعم أي: خذ النصف».
          وقالت أسماء لعائشة(1): «ما شأن الناس؟ وهي(2) تصلِّي، فأومأت برأسها (إلى السماء، فقلت: آيةٌ؟ فأومأت برأسها) أي نعم».
          وقال أنس: «أومأ النبيُّ صلعم إلى(3) أبي بكر أن(4) يتقدَّم».
          وقال ابن عبَّاس: «أومأ النبيُّ صلعم بيده: لا حرج».
          وقال أبو قتادة: قال النبيُّ صلعم في الصيد للمحرم: «آحدٌ منكم أمره أن يحمل عليها أو أشار(5) إليها؟ قالوا: لا، قال: فكلوا».
          416- فيه(6) ابن عبَّاسٍ: «طاف النبيُّ صلعم على بعيره، فكان كلَّما أتى على الركن أشار إليه وكبَّر، وقالت زينب: قال النبيُّ صلعم : فُتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد تسعين». [خ¦5293].
          [قلتَ رضي الله عنك:] يشير إلى (أنَّ)(7) طلاق الأخرس وغيره بالإشارة إلى الأصل، أو العدد(8) نافذٌ كاللفظ، بدليل أنَّ الإشارة مفهمةٌ، فساوت اللفظ في مقصوده، واعتبار / الشرع لها دليلاً كالنطق يحقِّق(9) ذلك، وهو مقصود الأحاديث المذكورة، والله أعلم.


[1] في (ت) و(ع): «قلت لعائشة».
[2] في (ت) و(ع): «آية وهي».
[3] في (ت) و(ع): «بيده إلى».
[4] في (ت): «أي».
[5] في (ت): «وأشار».
[6] في (ع): «قال ».
[7] ليست في (ع).
[8] في (ت) و(ع): «والعدد».
[9] في (ت): «تحقق».