المتواري على أبواب البخاري

باب إذا عرض بنفى الولد

          ░26▒ باب إذا عَرَّض بنفي الولد
          417- فيه أبو هريرة: «أنَّ رجلاً أتى النبيَّ صلعم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلامٌ أسود! فقال: هل لك من إبلٍ؟ فقال(1): نعم، قال: ما ألوانها(2)؟ قال: حمرٌ، قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم، قال: فأنَّى ذلك؟ قال: لعلَّ(3) عرقاً نزعه، قال: فلعلَّ ابنك هذا نزعه عرق». [خ¦5305].
          [قلتَ رضي الله عنك:] ذكر البخاريُّ التعريض عقب(4) الإشارة، وقد تقدَّم له فيها أنَّها كاللفظ لاشتراكهما(5) في إفهام المقصود، وقد كان ينبغي أن يكون التعريض مثل اللفظ الظاهر في المقصود بطريق المنطوق لمشاركته إيَّاهما في إفهام المقصود، وهو مذهب مالكٍ ☼.
          وتبويب البخاريِّ على الحديث بأنَّه(6) تعريضٌ يدلُّ أنَّ مذهبه إهدار التعريض، وذلك مناقضٌ لمذهبه في الإشارة، والتحقيق أنَّ الحديث المذكور ليس بتعريضٍ، فإنَّ التعريض هو إفهام البتِّ بالقذف، وهذا السائل إنَّما جاء مستريباً (مستشيراً)(7)، فلَّما ضرب له المثل زالت الريبة، والله أعلم.


[1] في (ت): «قال».
[2] في (ع): «ما أنواعها».
[3] في (ت): «فلعل».
[4] في (ت): «عقيب».
[5] في (ت) و(ع): «لاشتراكها».
[6] في (ت) و(ع): «أنه».
[7] ليست في (ت).