-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب الحج
-
باب ما جاء في حرم المدينة
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الحوالة والكفالة وهل يرجع في الحوالة؟
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض والديون
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الهبة
-
كتاب النكاح
- كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب الفرائض
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الرؤيا
-
باب لا عيش إلا عيش الآخرة
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب التمني
-
كتاب القدر
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░26▒ باب إذا عَرَّض بنفي الولد
417- فيه أبو هريرة: «أنَّ رجلاً أتى النبيَّ صلعم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلامٌ أسود! فقال: هل لك من إبلٍ؟ فقال(1): نعم، قال: ما ألوانها(2)؟ قال: حمرٌ، قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم، قال: فأنَّى ذلك؟ قال: لعلَّ(3) عرقاً نزعه، قال: فلعلَّ ابنك هذا نزعه عرق». [خ¦5305].
[قلتَ رضي الله عنك:] ذكر البخاريُّ التعريض عقب(4) الإشارة، وقد تقدَّم له فيها أنَّها كاللفظ لاشتراكهما(5) في إفهام المقصود، وقد كان ينبغي أن يكون التعريض مثل اللفظ الظاهر في المقصود بطريق المنطوق لمشاركته إيَّاهما في إفهام المقصود، وهو مذهب مالكٍ ☼.
وتبويب البخاريِّ على الحديث بأنَّه(6) تعريضٌ يدلُّ أنَّ مذهبه إهدار التعريض، وذلك مناقضٌ لمذهبه في الإشارة، والتحقيق أنَّ الحديث المذكور ليس بتعريضٍ، فإنَّ التعريض هو إفهام البتِّ بالقذف، وهذا السائل إنَّما جاء مستريباً (مستشيراً)(7)، فلَّما ضرب له المثل زالت الريبة، والله أعلم.
[1] في (ت): «قال».
[2] في (ع): «ما أنواعها».
[3] في (ت): «فلعل».
[4] في (ت): «عقيب».
[5] في (ت) و(ع): «لاشتراكها».
[6] في (ت) و(ع): «أنه».
[7] ليست في (ت).