المتواري على أبواب البخاري

باب من أجاز طلاق الثلاث

          ░4▒ باب من أجاز طلاق الثلاث لقوله تعالى: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة:229].
          وقال ابن الزبير في مريضٍ طلَّق: «لا أرى أنَّه ترث(1) مبتوتته(2)»، وقال الشعبيُّ: «ترثه»، وقال ابن شُبرُمة: «تتزوَّج إذا انقضت العدَّة؟ قال: نعم _يعني الشعبيُّ_ قلت: أرأيت إن مات الزوج الآخر فرجع عن ذلك؟».
          411- فيه سهل بن سعدٍ: «إنَّ عويمراً جاء إلى عاصم فقال له: أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً... الحديث، فتلاعنا، فلمَّا فرغا قال عويمرٌ: كذبت عليها يا رسول الله إن(3) أمسكتُها، فطلَّقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلعم ». / قال ابن شهابٍ: «فكانت تلك سنَّة المتلاعنين». [خ¦5259].
          412- وفيه عائشة: «أنَّ امرأة رفاعة القرظيَّ جاءت إلى النبيِّ صلعم فقالت: يا رسول الله، إنَّ رفاعة طلَّقني فَبَتَّ طلاقي، وإنِّي نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير وأنا معه مثل الهدبة، فقال لها النبيُّ صلعم : لعلَّك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، [حتَّى يذوق عُسَيلتك و] تذوقي عُسَيلته(4)». [خ¦5260].
          وقالت عائشة مرةً: «إنَّ رجلاً طلَّق امرأته ثلاثاً، فتزوَّجت، فطلَّق، فسئل النبيُّ صلعم : أَتَحِلُّ للأوَّل؟ قال: لا، حتَّى يذوق عُسَيلتها كما ذاق الأوَّل».
          [قلتَ رضي الله عنك:] لزوم الثلاث إذا وقعت مفترقات لا خلاف فيه، فإن وقعت في كلمةٍ واحدةٍ فالمذاهب أيضاً كذلك اللَّزوم(5)، ونقل عدم اللزوم شاذاً(6) عن(7) الحجَّاج بن أرطاة وابن إسحاق، وإنَّما ساق البخاريُّ الترجمة للردِّ على المخالف، فذكر أحاديث فيها إرسال الثلاث دفعةً وأحاديث فيها لزوم الثلاث والبتات، ولم يذكر الكيفيَّة، وهل(8) مجتمعاتٍ أو مفترقاتٍ؟ ولمَّا قام الدليل عنده على تساوي الصور كفاه الدليل في بعضها دليلاً في الجميع، والله أعلم، وكأنَّه أثبت حكم الأصل بالنص، وألحق الفرع به بقياس نفي الفارق.


[1] في الأصل: «أن يرث».
[2] في (ت) و(ع): «مبتوتة».
[3] في (ت): «إني».
[4] في (ت): «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك».
[5] في (ع): «للزوم».
[6] في الأصل: «شاذ».
[7] في (ع): « عند».
[8] في (ت): «هل» بدون واو.