-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب الحج
-
باب ما جاء في حرم المدينة
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الحوالة والكفالة وهل يرجع في الحوالة؟
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض والديون
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الهبة
-
كتاب النكاح
- كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب الفرائض
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الرؤيا
-
باب لا عيش إلا عيش الآخرة
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب التمني
-
كتاب القدر
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░22▒ باب حكم المفقود في أهله
وقال(1) ابن المسيب: «إذا فقد في الصفِّ عند القتال تتربَّص امرأته سنةً».
واشترى ابن مسعودٍ جاريةً، فالتمس صاحبها سنةً فلم يجده وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين، وقال: «اللهم عن فلان، فإن أبى(2) فلي وعليَّ وقال: هكذا فافعلوا باللقطة».
وقال ابن عبَّاس نحوه.
وقال الزهريُّ في الأسير يُعْلَم(3) مكانه: «لا تُزوَّج(4) امرأته، ولا يقسم ماله، فإذا انقطع خبره فسنُّته سُنَّة المفقود».
415- فيه زيد(5) بن خالدٍ: «أنَّ النبيَّ صلعم سئل عن ضالَّة الغنم فقال: خذها، فإنَّما هي لك أو لأخيك أو للذئب، وسئل عن ضالَّة الإبل، فغضب حتَّى احمرَّت وجنتاه فقال: مالك ولها؟ معها الحذاء والسقاء، فتشرب(6) الماء وتأكل الشجر حتَّى يلقاها ربُّها، وسئل عن اللقطة فقال: اعرف وكاءها وعفاصها وعرِّفها سنة، فإن جاء من يعرفها وإلا اخلطها بمالك». [خ¦5292].
[قلتَ رضي الله عنك:] هذه الترجمة وما ساقه فيها من / الآثار والحديث(7) دليل واضح على فَضله ودقَّة نظره(8)، وذلك أنَّه وجد الأحاديث متعارضةً بالنسبة إلى المقصود، فحديث ضالَّة الغنم يدلُّ على جواز التصرف في ماله في الجملة وإن لم تتحقَّق(9) وفاته، وينقاس عليه تصرُّف المرأة في نفسها بعد إيقاف الحاكم وتطليقه بشروطه.
والحديث عن ابن مسعودٍ وما معه يؤيِّده، ويقابل هذا على المعارضة حديث ضالَّة الإبل، فمقتضاه بقاء ملكه أبداً حتَّى تتحقَّق(10) وفاته بالتعمير أو غيره، وبحسب هذا التعارض اختلف العلماء في الجملة، واختار البخاريُّ إيقاف الأهل أبداً إلى الوفاة يقيناً أو التعمير، ونبَّه على أنَّ الغنم إنَّما يتصرَّف فيها خشية الضياع بدليل التعليل في الإبل، فالإبل في معنى الأهل؛ لأنَّ بقاء العصمة ممكن كبقاء الإبل مملوكةً له.
[1] في (ع): «وفيه».
[2] في (ع): «أتى».
[3] في (ت): «تعلم».
[4] في (ع): «لا تتزوج».
[5] في (ع): «يزيد».
[6] في (ع): «تشرب».
[7] في (ع): «والأحاديث».
[8] في (ت): «ودقه ونظره».
[9] في (ت): «يتحقق».
[10] في الأصل: «يتحقق».