المتواري على أبواب البخاري

باب الشقاق

          ░13▒ باب الشقاق، وهل يشير بالخُلع عند الضرورة؟ وقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا} (الآية)(1) [النساء:35]
          413- فيه المسور: قال النبيُّ صلعم : «إنَّ بني المغيرة استأذنوني في أن ينكح عليٌّ (ابنتهم)(2)، فلا آذن لهم». [خ¦5278].
          [قلتَ رضي الله عنك:] يحتمل أن يكون استدلاله بقوله: «إلَّا أن يريد عليٌّ أن يطلِّق ابنتي» كما قال الشارح، ويحتمل أن يستدلَّ بقوله: «فلا آذن لهم»، ووجه الدليل أنَّه أشار على عليٍّ بعدم نكاح ابنتهم، ومنعه من ذلك إذ علم من ذلك أنَّه موقوفٌ على إذنه، فلم يأذن صلعم / لضرورة صيانة فاطمة ♀ عن التعريض لما جُبلت عليه(3) النفوس من الغيرة وأحوالها، فإذا استقرَّ جواز الإشارة بعدم التزويج التحق (به)(4) جواز الإشارة بقطع النكاح لمصلحةٍ، والله أعلم.


[1] ليست في (ع).
[2] ليست في (ع).
[3] في (ع): «إليه».
[4] ليست في (ع).