المتواري على أبواب البخاري

باب حق إجابة الوليمة والدعوة

          ░71▒ باب حقِّ إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم بسبعة(1) أيَّام ونحوه، ولم يوقِّت النبي صلعم يوماً ولا يومين
          404- فيه ابن عمر: قال النبيُّ صلعم : («إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها». [خ¦5173].
          405- وفيه أبو موسى: قال النبي صلعم :)(2) «فُكُّوا العاني، وأجيبوا الداعي، وعودوا المريض». [خ¦5174].
          406- وفيه البراء: «أمرنا النبيُّ صلعم بسبعٍ ونهانا عن سبعٍ، إجابة(3) الداعي...» وذكر الحديث. [خ¦5175].
          407- وفيه سهل: «دعا أبو أسيدٍ النبيَّ صلعم في عرسه، وكانت امرأته يومئذٍ خادمهم، وهي العروس، أنقعت لهم(4) تمراتٍ من الليل، فلمَّا أكل سقته إيَّاه». [خ¦5176].
          [قلتَ رضي الله عنك:] ترجم على جواز الوليمة سبعة أيَّامٍ ولم يأت فيه بحديث، وقصده الردُّ على من أنكر اليوم الثالث وقال: الثاني فضل والثالث سمعة، فاستدلَّ البخاريُّ على جوازه إلى سبعة ونحوها بإطلاق الأمر بإجابة الداعي غير مقيَّد بمُدَّةٍ(5)، فاندرج فيه السبعة المدَّعَى أنها ممنوعة.


[1] في (ت): «لسبعة».
[2] ليست في (ع).
[3] في (ت) و(ع): «منها إجابة».
[4] في (ع): «له».
[5] في (ت): «غير مفيدٍ بهذه»، وفي (ع): «غير مقيَّدة بهذه».