-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب الحج
-
باب ما جاء في حرم المدينة
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الحوالة والكفالة وهل يرجع في الحوالة؟
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض والديون
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الهبة
-
كتاب النكاح
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب الثيبات
-
باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب الفرائض
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الرؤيا
-
باب لا عيش إلا عيش الآخرة
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب التمني
-
كتاب القدر
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░49▒ باب قوله تعالى: {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء:4]، وكثرة المهر، وأدنى ما يجوز من الصداق، وقوله(1): / {وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً} [النساء:20]، وقوله ╡ (2): {أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة:236]
(قال سهل: قال النبيُّ صلعم : «ولو خاتماً من حديد»)(3).
403- فيه [أنس: «أنَّ] ابن عوف تزوَّج امرأة على وزن نواةٍ من ذهبٍ، فرأى النبيَّ صلعم بشاشة العروس، فسأله فقال: إنِّي تزوَّجت امرأة على وزن نواة من ذهب». [خ¦5148].
[قلتَ رضي الله عنك:] الترجمة مطابقةٌ إلَّا قوله: «وأدنى ما يجوز من الصداق»، والظاهر عندي أنَّ البخاريَّ اختار(4) أن لا حدَّ لأكثره ولا أقلِّه، وهو قولٌ مشهورٌ للعلماء أنَّ المعتبر فيه التراضي، فاستدلَّ البخاريُّ على الكثير بقوله: {وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً} [النساء:20]، وعلى القليل بقوله: {أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة:236] وأطلق(5) ذلك دَلَّ (على) أنَّه غير محدودٍ، والله أعلم.
[1] في (ع): «وقوله تعالى».
[2] في (ع): «وقوله تعالى»، وفي (ت): «وقوله».
[3] ليست في (ت).
[4] في (ع): «يرى».
[5] في (ت) و(ع): «فأطلق».