المتواري على أبواب البخاري

باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}

          ░49▒ باب قوله تعالى: {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء:4]، وكثرة المهر، وأدنى ما يجوز من الصداق، وقوله(1): / {وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً} [النساء:20]، وقوله ╡ (2): {أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة:236]
          (قال سهل: قال النبيُّ صلعم : «ولو خاتماً من حديد»)(3).
          403- فيه [أنس: «أنَّ] ابن عوف تزوَّج امرأة على وزن نواةٍ من ذهبٍ، فرأى النبيَّ صلعم بشاشة العروس، فسأله فقال: إنِّي تزوَّجت امرأة على وزن نواة من ذهب». [خ¦5148].
          [قلتَ رضي الله عنك:] الترجمة مطابقةٌ إلَّا قوله: «وأدنى ما يجوز من الصداق»، والظاهر عندي أنَّ البخاريَّ اختار(4) أن لا حدَّ لأكثره ولا أقلِّه، وهو قولٌ مشهورٌ للعلماء أنَّ المعتبر فيه التراضي، فاستدلَّ البخاريُّ على الكثير بقوله: {وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً} [النساء:20]، وعلى القليل بقوله: {أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة:236] وأطلق(5) ذلك دَلَّ (على) أنَّه غير محدودٍ، والله أعلم.


[1] في (ع): «وقوله تعالى».
[2] في (ع): «وقوله تعالى»، وفي (ت): «وقوله».
[3] ليست في (ت).
[4] في (ع): «يرى».
[5] في (ت) و(ع): «فأطلق».