المتواري على أبواب البخاري

باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها

          ░13▒ باب اتِّخاذ السراري، ومن أعتق جاريته(1) ثمَّ تزوج بها
          394- فيه أبو موسى: قال النبيُّ صلعم : «أيُّما رجلٍ كانت عنده وليدةٌ فعلَّمها فأحسن تعليمها، وأدَّبها فأحسن تأديبها، ثمَّ أعتقها وتزوَّجها فله أجران...» الحديث. [خ¦5083].
          395- وفيه / أبو هريرة عن النبيِّ صلعم : «لم يكذب إبراهيم إلَّا ثلاث كذَبات، بينما إبراهيم مرَّ بجبَّارٍ ومعه سارة... وذكر الحديث، فأعطاها(2) هاجر، قالت: كفَّ الله يد الكافر وأَخْدَمَني هاجر». [خ¦5084].
          396- وفيه أنس: «أقام النبيُّ صلعم بين خيبر والمدينة ثلاثاً، بنى(3) على صفيَّة بنت حييِّ، فدعوت المسلمين إلى وليمته(4)، فما كان فيها من خبزٍ ولا لحمٍ، وإلَّا(5) التمر والأقط والسمن، فقال المسلمون: إحدى أمَّهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه؟ (فقالوا): إن حجبها فهي من أمَّهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي ما ملكت يمينه، فلمَّا ارتحل وطَّأ لها(6) خلفه ومدَّ الحجاب بينها وبين الناس». [خ¦5085].
          [قلتَ رضي الله عنك:] وجه مطابقة حديث هاجر للترجمة أنَّها كانت مملوكة(7)، ثمَّ قد صحَّ أنَّ إبراهيم ◙ أولدها بعد أن ملكها، فهي سريَّة.


[1] في (ت) و(ع): «جارية».
[2] في (ع): «فأعطاه».
[3] في (ت): «يبني».
[4] في (ت): «وليمة».
[5] في (ت): «إلا» بدون واو.
[6] في (ت): «وطأها».
[7] في (ت) و(ع): «أمة مملوكة».