المتواري على أبواب البخاري

باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا

          ░11▒ باب من رأى ألا يَخِلَط البُسْر والتَّمر إذا كان مُسكِراً(1)، وألا يجعل إدامين في إدام
          260- فيه أنس: «إنِّي لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل(2) بن بيضاء(3) خليط بسر وتمر(4) إذ(5) حرمت الخمر، فقذفتها وأنا ساقيهم وأصغرهم وإنَّا لنَعُدها يومئذ الخمر». [خ¦5600].
          261- وفيه جابر: «نهى النبي صلعم عن الزبيب والتمر والبسر والرطب». [خ¦5601].
          262- وفيه أبو قتادة: «نهى النبي صلعم أن يجمع بين التمر والزَّهْو والتمر والزبيب، ولينبذ كل واحد منهما على حدة». [خ¦5602].
          وترجم لحديث أنس: (باب خدمة الصغارِ الكبارَ(6)).
          [قلتَ رضي الله عنك:] وهَّمَ الشارحُ البخاريَّ في قوله: «إذا كان مسكراً» وقال: إنَّ النهيَ عن الخليطين(7) عامٌّ وإنْ لم يسكر كثيرهما؛ لسرعة سريان الإسكار إليهما من حيث لا يشعر به، ولا يلزم البخاريَّ ذلك، إمَّا(8) لأنه يرى جواز الخليطين قبل الإسكار، وإمَّا لأنه ترجم على ما يطابق الحديث الأول _أعني: حديث أنس_ ولا شك أن الذي كان يسقيه حينئذ للقوم مسكر، ولهذا دخل عندهم في عموم التحريم للخمر(9)، وقال أنس: «وإنا لنعدُّها يومئذ الخمر» دلَّ أنه(10) مسكر.
          وأما قوله: «(وأن)(11) لا يجعل إدامين في إدام» فيطابق حديث جابر وأبي قتادة، ويكون النهي معللاً بعلل مستقلة: إما / تحقق إسكار الكثير(12)، وإما بِوَقْع(13) الإسكار بالاختلاط سريعاً، وإما الإسراف والشره(14)، والتعليل بالإسراف مُبيَّن في حديث النهي عن قِرَان التمر، هذا والتمرتان نوع واحد! فكيف بالمتعدد؟!


[1] في (ت): «إذا كانا مسكرين».
[2] في (ز): «وسهل»!.
[3] بهامش (ز): «في نسخة: البيضاء»، وهو المثبت في متن (ت) و(ع).
[4] في (ع): «تمر وبسر».
[5] في (ع): «إذا».
[6] في (ز): «والكبارِ»
[7] في (ت): «الخليط».
[8] في (ز): «إنما»!.
[9] في (ز): «الخمر»          .
[10] في (ع): «على أنه».
[11] ليست في (ع).
[12] في (ت): «الكبير»، وفي (ز): «تحقيق إسكار الكثيرة».
[13] في (ع): «توقُّع»، وأهمل نقطها في (ز).
[14] في (ع): «والشدة».