-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب الحج
-
باب ما جاء في حرم المدينة
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأضاحي
- كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الحوالة والكفالة وهل يرجع في الحوالة؟
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض والديون
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الهبة
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب الفرائض
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الرؤيا
-
باب لا عيش إلا عيش الآخرة
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب التمني
-
كتاب القدر
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░11▒ باب من رأى ألا يَخِلَط البُسْر والتَّمر إذا كان مُسكِراً(1)، وألا يجعل إدامين في إدام
260- فيه أنس: «إنِّي لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل(2) بن بيضاء(3) خليط بسر وتمر(4) إذ(5) حرمت الخمر، فقذفتها وأنا ساقيهم وأصغرهم وإنَّا لنَعُدها يومئذ الخمر». [خ¦5600].
261- وفيه جابر: «نهى النبي صلعم عن الزبيب والتمر والبسر والرطب». [خ¦5601].
262- وفيه أبو قتادة: «نهى النبي صلعم أن يجمع بين التمر والزَّهْو والتمر والزبيب، ولينبذ كل واحد منهما على حدة». [خ¦5602].
وترجم لحديث أنس: (باب خدمة الصغارِ الكبارَ(6)).
[قلتَ رضي الله عنك:] وهَّمَ الشارحُ البخاريَّ في قوله: «إذا كان مسكراً» وقال: إنَّ النهيَ عن الخليطين(7) عامٌّ وإنْ لم يسكر كثيرهما؛ لسرعة سريان الإسكار إليهما من حيث لا يشعر به، ولا يلزم البخاريَّ ذلك، إمَّا(8) لأنه يرى جواز الخليطين قبل الإسكار، وإمَّا لأنه ترجم على ما يطابق الحديث الأول _أعني: حديث أنس_ ولا شك أن الذي كان يسقيه حينئذ للقوم مسكر، ولهذا دخل عندهم في عموم التحريم للخمر(9)، وقال أنس: «وإنا لنعدُّها يومئذ الخمر» دلَّ أنه(10) مسكر.
وأما قوله: «(وأن)(11) لا يجعل إدامين في إدام» فيطابق حديث جابر وأبي قتادة، ويكون النهي معللاً بعلل مستقلة: إما / تحقق إسكار الكثير(12)، وإما بِوَقْع(13) الإسكار بالاختلاط سريعاً، وإما الإسراف والشره(14)، والتعليل بالإسراف مُبيَّن في حديث النهي عن قِرَان التمر، هذا والتمرتان نوع واحد! فكيف بالمتعدد؟!
[1] في (ت): «إذا كانا مسكرين».
[2] في (ز): «وسهل»!.
[3] بهامش (ز): «في نسخة: البيضاء»، وهو المثبت في متن (ت) و(ع).
[4] في (ع): «تمر وبسر».
[5] في (ع): «إذا».
[6] في (ز): «والكبارِ»
[7] في (ت): «الخليط».
[8] في (ز): «إنما»!.
[9] في (ز): «الخمر» .
[10] في (ع): «على أنه».
[11] ليست في (ع).
[12] في (ت): «الكبير»، وفي (ز): «تحقيق إسكار الكثيرة».
[13] في (ع): «توقُّع»، وأهمل نقطها في (ز).
[14] في (ع): «والشدة».