المتواري على أبواب البخاري

باب الخمر من العنب

          ░2▒ باب الخمر من العنب وغيره
          256- فيه ابن عمر: «لقد حُرِّمت الخمر وما بالمدينة منها شيء». [خ¦5579].
          257- وفيه أنس قال: «حُرِّمت عليهم(1) الخمر حين حُرِّمت، وما نَجِدُ خمر الأعناب إلا قليلاً، وعامة خمرنا البسر والتمر». [خ¦5580].
          258- وفيه ابن عمر قال: «قام عمر على المنبر فقال: أما بعد، نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل». [خ¦5581].
          [قلتَ رضي الله عنك:] غرضها الرد على الكوفيين؛ إذ فرَّقوا بين ماء العنب وغيره، فلم يحرموا من غيره إلا القَدْر المُسكِر خاصة، وزعموا أنَّ الخمر ماء العنب خاصة.


[1] في (ت) و(ع): «علينا».